أنوي أن أشتري بيتا للأيتام، بمبلغ حوالي 15 ألف دولار، فهل يعد هذا صدقة جارية،علما أن هذا البيت من الممكن أن يباع مستقبلا حين يكبر اليتامى؟
هل شراء بيت للأيتام يعد صدقة جارية؟
السؤال: 401620
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الصدقة الجارية هي الوقف، وله صور كثيرة.
وضابطه: أن يُحَبَّس الأصلُ، وتُسبّل الثمرة أو المنفعة.
كما روى البخاري (2737) ومسلم (1633) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ” أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ : (يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ؟ قَالَ : (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا).
قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ وَلا يُورَثُ ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّل.
وأما الصدقة غير الجارية ، فهي التي لا يحبس فيها الأصل، بل يعطى للفقير ليتملكه وينتفع به كما يشاء، كأن يعطى له بيت أو مال، أو طعام، أو كسوة، أو دواء، أو فراش.
وعليه، فهذا البيت إن ملكته للأيتام، فهو صدقة غير جارية، ولهم بيع البيت إذا شاءوا؛ لأنه ملك لهم.
وإن جعلته وقفا عليهم، فهي صدقة جارية، لا يملكون بيعها.
والوقف على معين يصح.
قال في “منار السبيل” (2/7): ” (كونه على معين، غير نفسه، يصح أن يَملِك، فلا يصح الوقف على مجهول، كرجل ومسجد، ولا على أحد هذين) الرجلين، أو المسجدين؛ لتردده، كبعتك أحد هذين العبدين، ولأن تمليك غير المعين لا يصح” انتهى.
فإن قلت: إنه وقف على هؤلاء الأيتام فقط-دون أولادهم- فإنهم إذا ماتوا جميعا، فإن البيت يكون وقفا منقطع الجهة، وحكمه أنه يصير إلى ورثتك موقوفا عليهم، على قدر إرثهم، ما لم يُنص على غير ذلك.
وينظر: “الموسوعة الفقهية” (44/147).
ويجوز أن تجعل البيت وقفا على الأيتام في بلدة كذا، أو حي كذا، فيسكنه الأيتام، حتى إذا بلغوا خرجوا منه، وسكنه أيتام غيرهم، وهكذا.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب