0 / 0

حكم شراء البلاتين من البنك للتجارة به دون استلامه

السؤال: 403447

لدي حساب في بنك إسلامي، يتوافر فيه شراء الذهب والفضة، وأقبضها في حسابي قبضا حكميا، ويمكن استلام هذه المعادن الثمينة من البنك بشكل يدوي بعد دفع رسوم معينة مقابل خدمة التسليم الفيزيائي لها،
سؤالي هو:
حول شراء معدن البلاتين من هذا البنك، حيث يمكن قبضها قبضا حكميا، ولكن البنك لا يوفر خدمة التسليم للبلاتين، وينطبق ذات الأمر على بعض العملات كالين الياباني، علماً بأن عملية شراء هذا المعدن تتم بشكل لحظي، وتسجل في حسابي، وأستطيع التصرف فيه بنكياً سواء في عمليات البيع أو التحويل، ولكن مع عدم إمكانية الاستلام اليدوي، فهل يجوز شراء هذا المعدن بهذه الطريقة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

إذا كانت السلعة مملوكة للبائع، جاز أن يبيعها وهي حاضرة عنده، وجاز أن يبيعها وهي غائبة موصوفة بالصفات التي تزيل الجهالة وترفع النزاع.

ويستثنى من ذلك: ما يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو الذهب والفضة والعملات النقدية كالين وغيره، فلا يجوز بيع شيء من ذلك بذهب أو فضة أو نقود إلا مع حضور البدلين في المجلس.

ثانيا:

الظاهر أن المعاملة تندرج فيما يسمى بالتورق المصرفي المنظم، وأنك توكل البنك في بيع هذه السلعة لتحصل على النقود، وهذا التورق محرم، وقد صدر فيه قراران من مجمعي الفقه الإسلامي بالتحريم.

وينظر: جواب السؤال رقم:(98124)، ورقم:(82612). 

فإذا أردت شراء البلاتين عن طريق البنك، فيلزم إذا أردت بيعه: أن تبيعه بنفسك ، ولا يجوز أن توكل البنك في ذلك.

وما دام أن البنك لا يوفر خدمة التسليم للبلاتين، فالشراء منه محرم.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android