تنزيل
0 / 0
2366027/04/2022

هل يخرج زكاة الفطر من الأرز والمكرونة بقيمة صاع من القمح؟

السؤال: 405158

انا من مصر، وتم حساب صاع البر (القمح) على انه ٢ كيلو ونص، وسعر الكيلو ٦ جنيهات. سؤالي : هل يجوز اخراج زكاة الفطر بقيمة ال ١٥ جنيه مكرونة وأرز معا بدل مكرونه فقط أو أي من مشتقات القمح فقط ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

زكاة الفطر صاع من الطعام

الواجب في زكاة الفطر أن تخرج صاعا من الطعام ، كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز إخراجها قيمة، على الأرجح .

روى البخاري (1503) ومسلم (984) عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ".

وروى البخاري (1510) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ".

ومن المعلوم أن قيمة هذه الأصناف الأربعة مختلفة ، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الصاع ، ولم يعتبر القيمة .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

"وَكَأَنَّ الْأَشْيَاءَ الَّتِي ثَبَتَ ذِكْرُهَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: لَمَّا كَانَتْ مُتَسَاوِيَةً فِي مِقْدَارِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا، مَعَ مَا يُخَالِفُهَا فِي الْقِيمَةِ؛ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ إِخْرَاجُ هَذَا الْمِقْدَارِ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ كَانَ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَغَيْرِهَا ، هَذِهِ حُجَّةُ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ" انتهى ، "فتح الباري" (3/374) .

وعلى هذا ، فإذا أردت أن تخرج زكاة الفطر فإنك تخرج صاعا من قمح ، أو صاعا من أرز ، أو من غيرهما مما يقتاته الناس .

وينظر السؤال رقم (124965) ففيه بيان الأصناف التي تخرج في زكاة الفطر .

ثانيا :

يجوز إخراج زكاة الفطر من المكرونة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/183) :

"هل تجزئ المكرونة في زكاة الفطر؟

الذي نراه أن إخراج المكرونة يجزئ ما دامت قوتاً للناس … وتعتبر بالكيل إذا كانت صغيرة مثل الأرز، أما إذا كانت كبيرة فتعتبر بالوزن" انتهى .

على أننا نرى أن الأحوط، والأبرأ للذمة: ألا تخرجوا زكاة الفطر من المكرونة، ولا معنى للدخول في أمر اختلف العلماء فيه: هل تجزئ المكرونة أو لا تجزئ؟ وهل تخرج كيلا، أو وزنا.

ثم هي ليست القوت الغالب للناس، ولا مما تعظم حاجتهم إليه، فيرجح على غير.

فالأفضل على كل حال: أن يقتصر على إخراج الأصناف الواردة، التي كان السلف يخرجونها، ومعها الأرز، فهو قوت عامة الناس، ويسهل ضبطه بالكيل.

ثالثا :

لا يجوز إخراج زكاة الفطر صاعا من صنفين مختلفين ، كما لو أخرج نصف صاع أرز ، ونصف صاع مكرونة ، بل الواجب أن تخرج صاعا من صنف واحد ، وهذا مذهب الإمامين : الشافعي وابن حزم رحمهما الله .

وينظر السؤال رقم : (109779) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android