زعم شخص أنه سمع في درس أن من شك في آخر رمضان هل رؤي هلال شوال أنه لا يصوم؛ لأنه يوم شك؟ ويجبر أولاده على الإفطار بناء على هذا الزعم؟ فهل قال بهذا أحد من العلماء؟ وما حكم هذا الفعل؟
إذا لم تثبت رؤية هلال شوال فيجب اكمال رمضان ثلاثين يوما
السؤال: 405523
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا حصل شك في دخول شهر شوال بسبب عدم التمكن من رؤية الهلال، بسبب الغيم أو غيره ، ففي هذه الحال يجب إكمال رمضان ثلاثين يوما، ولا يجوز فطر هذا اليوم.
وهذا اليوم ليس هو يوم الشك الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه ، لأن يوم الشك إنما يكون في آخر شعبان، لا في آخر رمضان ، لا في آخره ، ولا نعلم أحدا من العلماء قال بالإفطار في هذه الحالة.
وقد دلت السنة النبوية الصحيحة الصريحة على وجوب صيام اليوم الثلاثين من رمضان، إذا لم يُرَ هلالُ شوال.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ: ( الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا – ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ – فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ ) رواه البخاري (1906)، ومسلم (1080) واللفظ له.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا) رواه مسلم (1081).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
” لو شكوا ليلة الثلاثين من رمضان؛ هل طلع الهلال؟ أم لم يطلع؟ فإنهم يصومون ذلك اليوم المشكوك فيه باتفاق الأئمة.
وإنما يوم الشك الذي رويت فيه الكراهة: الشك في أول رمضان؛ لأن الأصل بقاء شعبان” انتهى من “مجموع الفتاوى” (25/204).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب