صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء
السؤال: 40598
رجعت من السفر ولم أكن صليت المغرب ، ودخلت المسجد فوجدتهم يصلون العشاء ، فهل أصلي العشاء معهم أم أصلي المغرب منفردا ثم أصلي العشاء ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
بل تدخل مع الإمام في الصلاة بنية صلاة المغرب ، ثم تجلس في
الركعة الثالثة وتتشهد ، وتسلم ، ثم تدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء ، أو
تنتظر في التشهد حتى يتم الإمام صلاته وتسلم معه ، ثم تصلي العشاء .
وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ، وأحد القولين عن الإمام
أحمد ، وذكر المرداوي في “الإنصاف” (4/413) أنه اختارها جماعة من أصحاب الإمام أحمد
منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، وجده المجد ابن تيمية .
قال النووي رحمه الله في “المجموع” (4/143) :
” ولو نوى الصبح خلف مصلي الظهر وتمت صلاة المأموم ، فإن شاء
انتظر في التشهد حتى يفرغ الإمام , ويسلم معه , وهذا أفضل , وإن شاء نوى مفارقته
وسلم , و(لا) تبطل صلاته هنا بالمفارقة بلا خلاف ، لتعذر المتابعة , وكذا فيما
أشبهها من الصور ” انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
تأخر المصلون عن صلاة المغرب ، فوجدوا أن الإمام قام إلى صلاة
العشاء ، فهل يصلون المغرب جماعة أم يدخلون مع الإمام ؟ وكيف يكون حالهم في الصلاة
؟
فأجاب :
” الصحيح أن الإنسان إذا جاء والإمام في صلاة العشاء ، سواء كان
معه جماعة أم لم يكن ، فإنه يدخل مع الإمام بنية المغرب ، ولا يضر أن تختلف نية
الإمام والمأموم لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إنما
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) . فإن دخلوا معه في الركعة الثانية سلموا
معه ، لأنهم يكونون صلوا ثلاثاً ، ولا يضر أن يكون جلسوا في الركعة الأولى ، وإن
دخلوا معه في أول ركعة ، فإذا قام إلى الرابعة جلسوا وتشهدوا وسلموا ، ثم دخلوا معه
فيما بقي من صلاة العشاء .
القول الثاني في المسألة : أن يدخلوا معه بنية العشاء ، ويصلوا
بعده المغرب ويسقط الترتيب هنا مراعاةً للجماعة .
القول الثالث :
أن يصلوا وحدهم صلاة المغرب ، ثم يدخلوا معه فيما بقي من صلاة
العشاء ، والقولان الأخيران فيهما محذور ، أما الأول فمحذوره فوات الترتيب حيث قدم
صلاة العشاء على صلاة المغرب ، وأما الثاني فمحذوره إقامة جماعتين في مسجد واحد وفي
آن واحد ، وهذا تفريق للأمة .
أما القول الأول الذي ذكرنا أنه الصحيح ، فربما قال قائل إن فيه
محذوراً وهو تسليم هؤلاء قبل أن يسلم إمامهم ، وهذا في الحقيقة ليس فيه محذور ، فقد
ورد انفراد المأموم عن الإمام في مواضع من السُّنَّة ، منها : صلاة الخوف ، فإن
الإمام يصلي بهم ركعة ثم يتمون لأنفسهم وينصرفون .
ومنها : قصة الرجل الذي دخل مع معاذ بن جبل رضي الله عنه ، فلما
بدأ بسورة البقرة أو سورة نحوها انفصل عنه ولم يكمل معه .
ومنها : أن العلماء قالوا : لو أن الإنسان أثناء الصلاة وهو
مأموم ثارت عليه الريح (الغازات) أو احتاج إلى نقض الوضوء ببول أو غائط ، فإنه لا
بأس أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته وينصرف ، فهذا يدل على أن الانفراد لحاجة لا
يعتبر محذوراً ” انتهى .
“لقاءات الباب المفتوح” (3/425) .
وسئل الشيخ ابن باز : دخلت المسجد وصلاة العشاء قائمة ، وقبل
الدخول في الصلاة تذكرت أنني لم أصل المغرب ، فهل أصلي المغرب ثم أدرك ما أدرك من
العشاء مع الجماعة ، أم أصلي مع الجماعة ثم أصلي المغرب بعد ذلك ؟
فأجاب : ” إذا دخلت المسجد وصلاة العشاء مقامة ، ثم تذكرت أنك لم
تصل المغرب ، فادخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب ، وإذا قام الإمام إلى الركعة
الرابعة فاجلس أنت في الثالثة واقرأ التشهد الأخير – أعني التحيات والصلاة على
النبي صلى الله عليه وسلم – والدعاء بعدها وانتظر الإمام حتى يسلم ثم تسلم معه ،
ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وإن
صليت المغرب وحدك ثم دخلت مع الجماعة فيما أدركت من صلاة العشاء فلا بأس ”
انتهى .
“مجموع فتاوى ابن باز” (12/189) .
وسئلت اللجنة الدائمة : ما هو العمل عندما ينسى الرجل صلاة الفجر
مثلاً ، ولا يتذكر إلا عندما أقيمت صلاة الظهر ، أو نسي صلاة الظهر ولم يتذكر إلا
عندما دخل وقت صلاة العصر ، هل يدخل مع الإمام بنية الفرض الفائت أم بنية الوقت
الحاضر ، ويقضي بعد ذلك الوقت الفائت ؟
فأجابت : ” يصلي الصلاة التي نسيها وراء الإمام ، ولا يضره
اختلاف نيته عن نية الإمام على الصحيح من قولي العلماء ” انتهى
.
“فتاوى اللجنة الدائمة” (7/407) .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟