ما حكم مشاركة الكافر لدفن المسلم وغسله وكفنه؟
حكم تولي الكافر غسل المسلم أو تكفينه أو دفنه
السؤال: 406440
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
لا يجوز للكافر أن يغسل المسلم؛ لأن الغسل عبادة، والكافر ليس من أهلها.
وفي “الموسوعة الفقهية” (13/59):
“ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في المُخَرَّج – مقابل الصحيح المنصوص – والحنابلة إلى أنه لا يصح تغسيل الكافر للمسلم؛ لأن التغسيل عبادة، والكافر ليس من أهلها، فلا يصح تغسيله للمسلم كالمجنون.
وأيضا : فإن النية واجبة في الغسل، والكافر ليس من أهلها.
وفي الصحيح المنصوص عند الشافعية: أن الكافر لو غسل مسلما؛ فإنه يكفي” انتهى.
فإن حضر الغسل مسلم وكان الكافر يساعده في ذلك، كأن يحضر الماء ونحوه، فلا حرج.
قال في “شرح المنتهى” (1/345): “(وشرط) لصحة غسله (طهورية ماء، وإباحته) كباقي الأغسال، (وإسلام غاسل)؛ لاعتبارِ نيته.
ولا تصح من كافر (غير نائب عن مسلم نواه)، أي المسلم؛ فيصح لوجود النية من أهلها، كمن نوى رفع حدثه، وأمر كافرا أن يغسل أعضاءه” انتهى.
وقال في “كشاف القناع” (2/87): “(و) يشترط له أيضا (إسلام غاسل)؛ لأنه عبادة، وليس الكافر من أهلها، (ونيته)؛ لحديث إنما الأعمال بالنيات. (وعقله) لأن غير العاقل ليس أهلا للنية…
(وإن حضره) أي الميت (مسلم) عاقل، ولو مميزا، (ونوى غسله، وأمر كافرا بمباشرة غسله، فغسله) الكافر (نائبا عنه)، أي عن المسلم: (فظاهر كلام) الإمام (أحمد: لا يصح) غسله لأن الكافر نجس، فلا يطهر غسله المسلم.
(وقدم في الفروع الصحة)، وجزم بمعناه في المنتهى وغيره، وقال في شرح المنتهى: صح غسله في أصح الوجهين، كمحدث نوى رفع حدثه، فأمر كافرا بغسل أعضائه” انتهى.
ثانيا:
أما التكفين والدفن: فلا حرج أن يقوم به الكافر؛ لأنه لا يشترط أن يكون فاعله من أهل القُربة.
قال في “شرح المنتهى” (1/370): “(ويسقط) دفن (وتكفين وحمل لـ) ميت بفعل (كافر)؛ لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة” انتهى.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب