أنا طالبة، كنت فتحت حساب في البنك الأهلى، ووالدتى أعطتنى فلوس ادخرتها، ووضعتها في الحساب، واشتريت شهادات الاستثمار، ولم أكن أعلم بحرمتها، ولا حرمة البنوك الربوية، فوقتها لم أبحث في الأمر إلا بعد فترة، لا أتذكر مدتها حاليا، لما البنوك أعلنت عن شهادات مرة أخرى، وبحثت بالصدفة عن الأمر فعلمت بحرمتها وقتها.
سؤالى:
حاليا أنا سحبت رأس المال، وأودعته فى بنك إسلامي، وحسبت الفوايد تقديرا طلعوا 20 ألف، فتبرأت منهم، لكن والدتى أخذتهم منى، وأعطتنى 20 ألف من أحد أقاربنا، وعلى أغلب الظن أنها أعطتهم فلوس الفوائد.
فهل مجرد تبرأي منهم كافٍ، وأخذى الفلوس الثانية منها لا إثم علي، أم يجب علي إخراج 20 ألف فى أوجه خير، أنا غير مطمئنة لهم، وأشعر كأنها عملية تبادل، وكان يجب أن أتخلص منهم بنفسى، رغم تبرأي منهم؟
اشترت شهادات استثمار جاهلة بحرمتها، فهل يلزمها التخلص من فوائدها؟
السؤال: 406756
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية: قروض محرمة ولا عبرة بتسميتها استثمارا.
جاء في قرار المجمع رقم (62/ 11 / 6) بشأن (السندات):
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990 م.
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة (الأسواق المالية) المنعقدة في الرباط 20 – 24 ربيع الثاني 1410 هـ/20 – 24/ 10/1989 م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، وباستضافة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية.
وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند، أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغا مقطوعاً أم خصماً.
قرر:
1. إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط: محرَّمة شرعاً، من حيث الإصدار، أو الشراء، أو التداول؛ لأنها قروض ربوية، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة، أو عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسميتها ” شهادات ” أو ” صكوكاً استثمارية ” أو ” ادخارية “، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ” ربحاً ” أو ” ريْعاً “، أو ” عمولة ” أو ” عائداً “.
2. تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري، باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق، باعتبارها خصماً لهذه السندات.
3. كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز، باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع، أو زيادة، بالنسبة لمجموع المقرضين، أو لبعضهم، لا على التعيين، فضلاً عن شبهة القمار ” انتهى من “مجلة المجمع” (ع 6، ج 2 ص 1273، ع 7 ج 1 ص 73).
وعليه فقد أحسنت بأخذ مالك من البنك.
ثانيا:
لا حرج في انتفاعك بالفوائد إذا كنت جاهلة بتحريم هذه الشهادات؛ لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ) البقرة/ آية 275.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ” وأما الذي لا ريب فيه عندنا فهو: ما قبضه بتأويل أو جهل، فهنا له ما سلف، بلا ريب، كما دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار” انتهى من “تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء” (2/ 592).
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: ” إذا كان لا يعلم أن هذا حرام، فله كل ما أخذ وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام فلا يخرج شيئاً، وقد قال الله تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ)” انتهى من “اللقاء الشهري” (67/19).
وقال رحمه الله:”من فوائد الآية: أن ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم بالتحريم: فهو حلال له، بشرط أن يتوب وينتهي ” انتهى من ” تفسير سورة البقرة ” (3/377).
فسواء كان المبلغ الذي أعطته لك والدتك هو نفس الفائدة أو غيرها فلا حرج عليك فيه.
وينظر جواب السؤال (219679)
ثالثا:
لا يكفى كون البنك إسلاميا لجواز استثمار المال فيه، فلا بد من التأكد من التزامه بالضوابط الشرعية للاستثمار.
فبعض البنوك الإسلامية تستثمر جزءا كبيرا من المال في السندات الربوية أو أذونات الخزانة.
فإن كان هذا البنك الذي وضعتي فيه المال يفعل ذلك: فبادري بسحب مالك، وجعله في الحساب الجاري إن احتجت لحفظ المال.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة