سؤالي هو عن قص الشعر للمرأة، فقد قصصت شعري إلى ما تحت الأذنين كطبقات، وقد أُخبرت أنها محرمة؛ لأن هناك طبقة أعلى من أذني؛ فهل ذلك صحيح؟ الغرة فوق الأذن لكنها جائزه، والطبقة جزء بسيط من الشعر ليس كله، وليس فيها شبه من قصات الرجال.
هل يجوز للمرأة قص الشعر مدرجاً مع كون بعضه فوق الأذن؟
السؤال: 409366
ملخص الجواب
لا حرج في قص المرأة شعرها على التدريج ولو كان بعضه فوق الأذن، بشرط ألا يكون ذلك على هيئة تشبه شعر الرجال، أو تشبه الكافرات والفاسقات. على التفصيل المذكور في الجواب المطول فليراجع للأهمية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا حرج في قص المرأة شعرها على التدريج ولو كان بعضه فوق الأذن، بشرط ألا يكون ذلك على هيئة تشبه شعر الرجال، أو تشبه الكافرات والفاسقات.
ودليل جواز قص الشعر للمرأة: أن الأصل الإباحة، وما روى مسلم (320) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، قَالَ: ” وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ”.
والوفرة: ما كان إلى الأذنين لم يجاوزهما، وتليها الجمة إلى الكتفين، ثم اللمة وهي ما ألمّ بالكتفين.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: ” وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء” انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ” ما حكم الشرع في قص شعر المرأة، علماً بأن النية ليست التشبه بالأجنبيات والله يحفظكم ويجزاكم كل خير؟
فأجاب: قص المرأة شعر رأسها:
إن كان على وجهٍ يشبه أن يكون كرأس الرجال؛ فإن هذا حرامٌ ولا يجوز ، بل هو من كبائر الذنوب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجل ، والمتشبهين من الرجال بالنساء.
وأما إن كان على وجه يخالف ما يكون عليه من شعر رؤوس الرجال، فإن المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن ذلك مكروه.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، محتجاً بما يروى عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن: أنهن كن يقصصن رؤوسهن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون كالوفرة.
ولكن أجيب عن ذلك بأنهن يفعلن هذا من أجل أن يعلم عزوفهن عن الأزواج ، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يحل لأحدٍ أن يتزوجهن، كما قال الله تعالى: (ولا يحل لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيما).
وقول السائل: إنها لا تريد التشبه. ينبغي أن يُعلم أنه إذا حصلت المشابهة حيث لا تحل فإنه لا يشترط فيها القصد؛ لأن المشابهة صورة شيءٍ على شيء فلا يشترط فيها القصد، فإذا وقعت المشابهة على وجهٍ محرم فإنها ممنوعة ، سواءٌ قصد ذلك الفاعل أم لم يقصده. وكثيرٌ من الناس يظنون أن المشابهة المحرمة لا تكون محرمةً إلا بالنية والقصد، وهذا خطأ، بل متى حصلت صورة المشابهة المحرمة كانت محرمة ، سواءٌ قصد الفاعل هذه المشابهة أم لم يقصدها” انتهى من “فتاوى نور على الدرب” (22/2).
وقد سبق نقل فتوى مفيدة للشيخ ابن عثيمين في ذلك، وفيها الجزم بأنه لا دليل على المنع من تقصير شعر المرأة، إذا كان ذلك على وجه معتاد للنساء ، ولم يشبه هيئة الكافرات والفاسقات.
ينظر: جواب السؤال رقم:(139414).
وضابط التشبه بالرجل: أن تقص شعرها على هيئة تجعل من يراها يظنها رجلا.
وقد روى البخاري (5885) عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: “لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ”.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة