إذا جلس الإمام للتشهد الأوسط، ثم قام المأمو للركعة الثالثة سهوًا، ثم انتبه لجلوس الإمام فنزل مرة أخرى من القيام إلى التشهد الأوسط فهل تبطل صلاته؛ كونه عاد من ركن إلى واجب؟ أم أن هذا الحكم خاص بالإمام فقط؟
إذا قام المأموم عند التشهد الأوسط سهوًا ثم عاد، فهل عليه سجود سهو؟
السؤال: 409525
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا سها المأموم فقام قبل إمامه، أو ركع أو سجد قبل إمامه، لزمه أن يعود فيتابع الإمام، ولا تبطل صلاته برجوعه.
وهذا بخلاف الإمام؛ فإنه إذا استتم قائما، فإنه لا يرجع.
وسجود المأموم للسهو في هذه المسألة فيه تفصيل:
1-فإن كان قد أدرك جميع الركعات مع إمامه، فلا سجود عليه.
قال ابن المنذر رحمه الله في “الإجماع” ص40: “وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود، وانفرد مكحول، وقال: عليه” انتهى.
وقال في “الأوسط” (3/320): “اختلف أهل العلم في المأموم يسهو خلف الإمام، فقال كثير منهم: ليس على من سها خلف الإمام سهو، روي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال النخعي، والشعبي، ومكحول، والزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وذكر إسحاق أن هذا إجماع من أهل العلم، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، والحسن البصري.
وروينا عن مكحول، أنه قام عن قعود الإمام فسجد سجدتي السهو” انتهى.
2-وإن كان المأموم مسبوقا، وسها في صلاته، فإنه يسجد للسهو، سواء كان سهوه في حال كونه مع الإمام، أو بعد القيام لقضاء ما فاته؛ لأنه إذا سجد لم يحصل منه مخالفة لإمامه حيث إن الإمام قد انتهى من صلاته .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ” مثال ذلك:
مأموم نسي أن يقول: سبحان ربي العظيم في الركوع، ولم يفته شيء في الصلاة، فلا سجود عليه. فإن فاتته ركعة أو أكثر قضاها ثم سجد للسهو قبل السلام.
مثال آخر:
مأموم يصلي الظهر مع إمامه، فلمَّا قام الإمام إلى الرابعة جلس المأموم ظنًّا منه أن هذه الركعة الأخيرة، فلما علم أن الإمام قائم قام، فإن كان لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه، وإن كان قد فاتته ركعة فأكثر قضاها وسلَّم، ثم سجد للسهو وسلَّم” انتهى من “رسالة في أحكام سجود السهو” للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ص151.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم جواب السؤال: (72290).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة