توفيت أم صديقتي، فما حكم استخدام ماء زمزم في تغسيلها، مع إننا لن نزيل بها نجاسة، بل سنجعلها مع الكافور؟ وهل ماء زمزم له فضل عند استخدامه في غسل الميت؟
ما حكم تغسيل الميت بماء زمزم؟
السؤال: 410652
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا حرج في تغسيل الميت بماء زمزم إذا اجتنب استعماله في إزالة النجاسة.
قال في "كشاف القناع" (1/28): "وكذا يكره استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط؛ تشريفا له، ولا يكره استعماله في طهارة الحدث، لقول علي: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح" انتهى.
وقال خليل في مختصره: "غسل الميت بمطهر؛ ولو بزمزم".
قال عليش في شرحه (1/478): "(ولو بزمزم)؛ لأنه طهور يرفع الحدث، وحكم الخبث، وترجى بركته للميت.
وأشار بـ(ولو) لقول ابن شعبان: لا يجوز غسل ميت ولا نجاسة به، لتشريفه وتكريمه.
وحمله بعضهم على الكراهة، فيوافق المشهور" انتهى.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن "حكم غسل ملابس الإحرام بزمزم وجعلها كفنًا
فأجاب: لا حرج؛ لأنَّ ماء زمزم ماءٌ مباركٌ" انتهى من موقع الشيخ:
وسئل الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: "من أمره والده أن يغسل له كفنه بماء زمزم، فهل يفعل؟
فأجاب: لا بأس بذلك، لكن كون الناس يتخذون ذلك طريقة يلزمونها كأنه مستحب وأنه سنة، لا نعلم شيئاً يدل عليه، ولو أقنع والده وقال له: إن العبرة بالأعمال الصالحة فهو خير، فإن حصل أنه غسله بماء زمزم فلا بأس بذلك" انتهى .
وعليه؛ فتزال النجاسة عن الميت بماء آخر، ثم لا حرج في غسله بعد ذلك بماء زمزم.
ولم نقف على فضل خاص لتغسيل الميت به، فلا ينبغي الحرص على ذلك وجعله مستحبا، وإنما المستحب أن يغسل الميت بماء وسدر، كما روى البخاري (1265)، ومسلم (1851) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ – أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ – قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ… الحديث.
وروى البخاري (1253)، ومسلم (939) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: "دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ الحديث.
ولو قيل إن ماء زمزم يترك للأحياء ليشربوه ، ولا تغسل به الأموات لكان له وجه، ما دام أنه يوجد ماء آخر يكفي لتغسيل الميت.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب