0 / 0
8,14915/09/2004

حكم بيع المعادن ، وهي في مخازن الشركات الحافظة

السؤال: 41098

ما حكم شراء المعادن وبيعها بهذه الطريقة ؟

تقوم الشركة المالكة للمعدن بحفظه عند إحدى الشركات المتخصصة في هذا ، ويتم كتابة عقد إجارة بذلك . ثم إذا جاء شخص أو شركة أو بنك يشتري المعادن من الشركة المالكة فإنه يدفع الثمن وتبقى المعادن عند الشركة الحافظة كما هي ، وفقط يحولون عقد الإجارة على الحفظ باسم المشتري ، فهل هذا يعتبر حيازة وقبضاً ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أنه نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ ) رواه أبو داود (3499) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .

وثبت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال لحكيم بن حزام : ( لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ) رواه الترمذي (1232) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وذكر العلماء رحمهم الله أن القبض يختلف باختلاف المبيع ، فقبض الذهب والفضة مثلاً يختلف عن قبض الأراضي والعقارات ، فيُفَرَّق في القبض بين ما يمكن نقله وما لا يمكن .

وهذه المعادن كأنه يتعذر نقلها لضخامة الكميات وحاجتها إلى شاحنات ومخازن ورافعات … إلخ

فالحاجة أو الضرورة ماسة إلى بقائه عند الشركة الحافظة ، ولذلك أرى أنه لا مانع من بيعه بهذه الطريقة ، والاكتفاء بتغيير عقد الحفظ باسم المشتري .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android