0 / 0
1,33104/05/2023

أخذ أموالا ليتاجر بها ولم يكن يسجل الحسابات وخسر

السؤال: 412910

أعطاني صديقي 15 ألف دولار لكي أشغلهم معي في خياطة الملابس، واشتغلت فيهم لمدة سنتين، ولم أكن أسجل الأرباح، والحسابات، واستهترت بالموضوع، وبعد سنتين أغلق المعمل بسبب الحرب، وبعت بقية بضاعتي ب 3000 دولار، وسافرت لألمانيا، أريد الآن أن أبرئ ذمتي، أعدت لصديقي 10 آلاف دولار إلى الآن، وأريد أن أعرف كم يجب أن ادفع أيضا، مع العلم أنني اتفقت معه في البداية على الربح والخسارة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

القاعدة في الشركات: أن الأرباح تقسم حسب ما يتفق عليه الشركاء ، أما الخسارة فتكون على رأس المال ، فإن كان رأس المال من شريك واحد ( كما في شركة المضاربة) فإنه يتحمل الخسارة وحده ، ويخسر العامل عمله ، وإن كان رأس المال من جميع الشركاء فيتحمل كل شريك من الخسارة بحسب نسبة رأس ماله.

قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (5/22): ” الخسران في الشركة على كل واحد منهما (يعني : الشريكين) بقدر ماله , فإن كان مالهما متساويا في القدر , فالخسران بينهما نصفين , وإن كان أثلاثا , فالوضيعة (الخسارة) أثلاثا. لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم . وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي وغيرهما …

والوضيعة في المضاربة على المال خاصة , ليس على العامل منها شيء” انتهى .

وفي الموسوعة الفقهية (44/6): “اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعا، بحسب رأس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك، قال ابن عابدين: ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل” انتهى.

ثانيا:

إذا ثبت أن العامل تعدى أو قصَّر في العمل ، فإنه يتحمل الخسارة .

جاء في “الموسوعة الفقهية” (26/58): “اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة، أيا كان نوعها. لأنه كالوديعة مال مقبوض بإذن مالكه، لا ليستوفي بدله، ولا يستوثق به.

والقاعدة في الأمانات أنها لا تُضمن إلا بالتعدي أو التقصير، وإذن فما لم يتعد الشريك أو يقصر، فإنه لا يضمن حصة شريكه، ولو ضاع مال الشركة أو تلف. ويُصدّق بيمينه في مقدار الربح والخسارة، وضياع المال أو تلفه كلا أو بعضا، ودعوى دفعه إلى شريكه” انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله :

“وَالْعَامِلُ أَمِينٌ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ …

فالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا يَدَّعِيه مِنْ تَلَفِ الْمَالِ أَوْ خَسَارَةٍ فِيهِ ، وَمَا يُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ خِيَانَةٍ وَتَفْرِيطٍ … وَهَذَا كُلُّهُ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا” انتهى من “المغني” (7/184).

وإذا اختلف الشريكان فيما فعله العامل، هل يُعَدُّ تفريطا أم لا ؟

فالمرجع في ذلك إلى أهل الخبرة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما لو اختلف المودِع والمودَع :

“فقال صاحبها: أنت فرطت ولم تحفظها في حرز مثلها، وقال: لم أفرط، فالقول قول المودَع؛ لأنه مؤتمن، فإن أقر الجميع بالسبب لكن ادعى صاحبها أنه تفريط وهو يقول: ليس بتفريط، فنرجع إلى العرف ويعرض على أهل الخبرة، فإذا قالوا: الرجل الذي حفظها في هذا المكان غير مفرط فهو غير مفرط، وإذا قالوا: إنه تفريط فهو تفريط.

وهذا التفصيل هو القول الراجح، وإن كان ظاهر كلام المؤلف أن قول المودَع مقبول في عدم التفريط مطلقاً، ولكن هذا فيه نظر.

فإذا قال قائل: إذا اختلف المودَع والمودِع في هذا العمل هل هو تفريط أو لا، وقال المودَع هذا في نظري أنه غير تفريط؟

فيقال: كون أهل الخبرة يقولون: إنه تفريط وأنت تعتقد أنه ليس بتفريط يدل على أنك غير فاهم، والمعاملات بين الخلق لا يعذر فيها بالجهل، فكان الواجب عليك أن تسأل أولاً، هل هذا تفريط أو ليس بتفريط؟” انتهى من “الشرح الممتع” (10/306) .

والحاصل ؛ أن الأصل أن يقبل قولك في أنك قد خسرت ، ولكنك قد ذكرت أنك عملت مدة سنتين ولم تكن تسجل الحسابات ولا الأرباح ، والظاهر من هذا التصرف أنه تفريط وتقصير في العمل ، إذ كيف يتم حساب الأرباح أو الخسائر وليس هناك تقييد للحسابات ؟

وكيف يتم حساب الأموال التي سحبتها من الشركة خلال هذه المدة الطويلة ؟

فتصرفك هذا يعرض حقوق الشريك للضياع، فالذي يظهر أنك تضمن رأس مال الشريك كاملا ، وهو 15 ألف دولار، وقد أعطيته 10 آلاف فبقي له 5 آلاف .

إلا أن يرضى بأقل من ذلك.

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android