كنت مريضا، يضرني مس الماء، فتيممت من حائط الغرفة، وهو مدهون بالطلاء، فهل يتوجب علي إعادة الصلوات التي تيممت لها من هذا الحائط؟
أولا :
لا يصح التيمم إلا من الصعيد ، لقول الله تعالى : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) النساء/43.
والصعيد هو وجه الأرض ، من التراب والرمل والحجارة وغير ذلك كما سبق بيانه في جواب السؤال (36774) .
وثبت في صحيح البخاري (337)، ومسلم (848): " أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم من جدار".
وهذا لا ينافي الآية الكريمة السابقة لسببين :
- أن الجدار – قديما- كان يبنى من الطوب اللبن ، والطوب اللبن من الصعيد .
- أن الجدار لا يخلو من غبار ، والغبار من الصعيد ، فيكون التيمم قد حصل من هذا الغبار .
ثانيا :
أما الجدار المطلي بأنواع الطلاء المعروفة الآن ، فهذا الطلاء ليس من الصعيد ، لأنه مصنوع من البترول .
فلا يصح التيمم منه إلا إذا كان عليه غبار ظاهر، يتحققه المتيمم، فيصح التيمم ، ويكون التيمم حاصلا من الغبار، وليس من الجدار .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : المريض الذي لا يجد التراب هل يتيمم على الجدار وكذلك الفراش أم لا ؟
فأجاب : " الجدار من الصعيد الطيب، فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد سواء كان حجرا أو كان مدرا – لَبِنًا من الطين – ، فإنه يجوز التيمم عليه، أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو بالبوية فهذا إن كان عليه تراب – غبار – فإنه يتيمم به ولا حرج ، ويكون كالذي يتمم على الأرض ؛ لأن التراب من مادة الأرض ، أما إذا لم يكن عليه تراب ، فإنه ليس من الصعيد في شيء ، فلا يتيمم عليه .
وبالنسبة للفرش نقول : إن كان فيها غبار فليتيمم عليها ، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد " انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 240) .
وسئل أيضًا :
هل يجوز التيمم بحائط الغرفة مع العلم أنه من الإسمنت وليس من التراب ؟
فأجاب : "نعم، الحائط يجوز التيمم منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه تيمم من الحائط.
إلا إذا كان الحائط من البويا؛ فإن البويا ليست من الأرض ولا من جنسها ، بل هي مستخرجة من البترول ، فلا يجزئ التيمم من الجدار الذي قد طلي بها ، اللهم إلا أن يكون عليها غبار فيصح التيمم من أجل الغبار الذي على هذا الجدار" انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز التيمم على الحائط الذي عليه الطلاء ؟
فأجابوا : "يجوز التيمم على الحائط إذا كان عليه غبار طاهر يعلق باليد ؛ لقوله تعالى : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ).
وهذا يشمل الصعيد الذي على الجدار وغيره .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ بكر أبو زيد … الشيخ صالح الفوزان … الشيخ عبد العزيز آل الشيخ … الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/187).
وإذا كنت قد فعلت ذلك تقليدا لشيخ أفتاك، أو سمعته يرخص لك في ذلك، أو جهلا منك : فما فات ، فنرجو ألا يكون عليك فيه شيء ، وألا يلزمك قضاؤه.
وأما ما يأتي، فالحكم فيه ما سبق، ولا يجوز لك أن تتيمم على مثل هذه الجدر.
ولو أعدت هذه الصلوات التي صليتها ، فهو أحوط لك، وأبرأ لذمتك ، على كل حال.
والله أعلم.