هل يلزم الزوج أن يحج بزوجته؟
السؤال: 41730
زوجتي لم تحج الفريضة ، فهل يجب علي أن أذهب بها للحج ؟ وهل تلزمني نفقتها في الحج ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
” إن كانت الزوجة قد اشترطت عليه في العقد أن يحج بها وجب عليه
أن يفي بهذا الشرط ، وأن يحج بها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ أَحَقَّ
الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) ، وقد قال
الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )
المائدة/1 . وقال : ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ
مَسْؤُولاً ) الإسراء/34 .
أما إذا لم تشترط عليه ذلك ، فإنه لا يلزمه أن يحج بها ، ولكني
أشير عليه أن يحج بها لأمور :
أولاً : طلباً للأجر ، لأنه يكتب له من الأجر مثل ما كتب لها ،
وهي قد أدت فريضة .
ثانياً : أن ذلك سبب للألفة بينهما ، وكل شيء يوجب الألفة بين
الزوجين فإنه مأمور به .
ثالثا : أن يمدح ويثني عليه بهذا العمل ، ويُقتدى به .
فليستعن بالله ويحج بزوجته . سواء شرطت عليه أم لم تشترط . وأما
إذا اشترطت فيجب عليه أن يوفي به ” انتهى .
المصدر:
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . "فتاوى ابن عثيمين" (21/114)
هل انتفعت بهذه الإجابة؟