0 / 0
4,34125/04/2023

هل يصح حديث: ( لا يحل لامرأة إذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها)؟

السؤال: 418781

ما صحة الحدیث التالي:
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى هاهنا)؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

هذا الخبر، بهذه الصيغة: ذكره بعض المفسرين ونسب إلى الطبري رحمه الله تعالى؛ كما في قول القرطبي رحمه الله تعالى:

” وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر آخر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى ها هنا )، وقبض على نصف الذراع ” انتهى من “تفسير القرطبي” (15/213).

وهو مجموع من خبرين ذكرهما الطبري رحمه الله تعالى، حيث قال:

” حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ: ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )، قَالَ: ” الْمَسَكَتَانِ وَالْخَاتَمُ وَالْكُحْلُ “.

قَالَ قَتَادَةُ: وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُخْرِجَ يَدَهَا إِلَّا إِلَى هَاهُنَا ) وَقَبَضَ نِصْفَ الذِّرَاعِ ” انتهى من “تفسير الطبري” (17/259).

ورواه هكذا عبد الرزاق في “التفسير” (2/434).

وهذا إسناد ضعيف؛ لأنه منقطع.

وقال الإمام الطبري رحمه الله تعالى:

” حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: حدثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: حدثني حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )، قَالَ: الْخَاتَمُ وَالْمَسَكَةُ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: الْقُلْبُ وَالْفَتْخَةُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَتْ عَلَيَّ ابْنَةُ أَخِي لِأُمِّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الطُّفَيْلِ مُزَيَّنَةُ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْرَضَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي وَجَارِيَةٌ. فَقَالَ: ( إِذَا عَرَكَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَنْ تُظْهِرَ إِلَّا وَجْهَهَا، وَإِلَّا مَا دُونَ هَذَا ) وَقَبَضَ عَلَى ذِرَاعِ نَفْسِهِ، فَتَرَكَ بَيْنَ قَبْضَتِهِ وَبَيْنَ الْكَفِّ مِثْلَ قَبْضَةٍ أُخْرَى. وَأَشَارَ بِهِ أَبُو عَلِيٍّ ” انتهى من “تفسير الطبري” (17/260).

وسنده ضعيف؛ لأنه منقطع الإسناد؛ فابن جريج لم يدرك عائشة رضي الله عنها، وفي سنده أبو علي الحسين بن داود، وقد ضعّف.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

“سنيد بن داود المصيصي المحتسب، واسمه حسين، ضُعِّف مع إمامته ومعرفته، لكونه كان يلقن حجّاج ابن محمد شيخه” انتهى من “تقريب التهذيب” (ص257).

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:

” رواه ابن جرير من طريق قتادة:

بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج يدها إلا إلى ها هنا؛ وقبض نصف الذراع ).

وهذا إسناد منقطع.

ثم روى نحوه عن ابن جريج قال: قالت عائشة:

خرجت لابن أخي عبد الله بن الطفيل مُزَيَّنة، فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت إنه ابن أخي يا رسول الله! فقال:

( إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها، إلا ما دون هذا ). وقبض على ذراع نفسه.

والحديث منكر لضعفه من قبل إسناده… ” انتهى من “جلباب المرأة المسلمة” (ص 41 – 42).

وقد ورد نحو هذا الخبر عن عائشة رضي الله عنها، ولكن بذكر الكفين وليس بذكر الذراع، وهو خبر قد ضعّف أيضا، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم: (23496).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android