أعمل كوسيط لمكاتب إلحاق العمالة للخارج، ويأتى بعض العمالة تطلب إنجاز معاملاتهم فى وقت أسرع، يوما أو اثنين، بدلا من الانتظار لمدة شهر مثلا، ويدفع لي مالا، أخذ نصفه، وأعطي الباقى لموظف قائم على العمل، وينجز المعاملة مقابل هذا المال، سواء أنجزت المعاملة أو أخذت الوقت الطبيعى فإنها لا تأخذ من حق أحد من المسافرين الآخرين، فهل في هذا إثم؟
ما حكم دفع مال للموظف من أجل تسريع سير المعاملة؟
السؤال: 421046
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إعطاء المال لهذا الموظف المُكَلَّف بأداء العمل من هدايا العمال التي نهى الشرع عنها، لأنه إن كان يأخذ ذلك في مقابل إنجازه لعمله على وجه صحيح وسريع؛ فإنه لا يستحق هذا المال لأن هذا الإنجاز هو الواجب عليه، والذي يتقاضى أجره من جهة عمله في مقابله.
وإن كان يأخذ هذا المال في مقابل المحاباة، وتقديم إنجاز ورق الدافع قبل غيره -وهذا هو الغالب-؛ فهو ممنوع أيضا لما فيه من المحاباة والجور.
بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه (باب: هدايا العمال) وذكر فيه حديث أبي حمد الساعدي قال: استعمل النبي رجلا من بني أسد يقال له ابن الأُتْبِيَّة على صدقة، فلما قدم قال: هاذا لكم، وهاذا هدي لي. فقام النبي على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: هاذا لك وهاذا لي؟ فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهداى له أم لا؟.
أخرجه البخاري (7174)، وأخرجه مسلم (1832).
قال الحافظ بد الدين العيني في “عمدة القاري” (24/252): “هذا باب في بيان حكم الهدايا التي تُهْدَى إلى العمال -بضم العين وتشديد الميم – جمع عامل، وهو الذي يتولى أمرا من أمور المسلمين”. انتهى.
ثم قال في خاتمة شرحه للحديث: “وقال ابن التين: هدايا العمال رشوة، وليست بهدية إذ لولا العمل لم يُهْد له، كما نَبَّه عليه الشارع”. انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في “الفتح” (13/167) في شرح الحديث نفسه: “وفيه إبطال كل طريق يتوصل بها من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه والانفراد بالمأخوذ”. انتهى.
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (23/557): “دفع مبلغ ونحوه إلى موظف مقابل إنهاء معاملة الدافع، من الرشوة الممنوعة”. انتهى.
وفيها أيضا (23/562): “دفع المبلغ من الدراهم للموظف في دائرة حكومية من أجل أن يحصل الدافع على مصلحة شخصية يعتبر حراما شديد التحريم؛ لأنه رشوة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي؛ ولأن الموظف يجب عليه أن ينظر في معاملات المراجعين دون أن يأخذ شيئا منهم بحكم عمله، ولا يحل له إلا راتبه”. انتهى.
الخلاصة:
لا يجوز إهداء موظف قائم على أمر من أمور المسلمين بمال للقيام بعمله أو للمحاباة وتقديم الدافع على غيره.
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب