أدركت مع الإمام الصلاة كاملة من بداية تكبيرة الإحرام، وسها الإمام، وسجد للسهو بعد التشهد الأخير وقبل السلام، ولكنني لم أدرك معه السجدة الأولى، والجلسة بين السجدتين، وهو في السجدة للثانية سجدت أنا للأولى لم أدركه؛ لأنني كنت أكمل التشهد الأخير، فما الحكم في ذلك؟
إذا ترك المأموم سجدة من سجدتي السهو فماذا يفعل؟
السؤال: 422289
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا سجد الإمام للسهو: لزم المأموم متابعته؛ لما روى البخاري (378) ومسلم (411) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/32): " وإذا سها الإمام، فعلى المأموم متابعته في السجود؛ سواء سها معه، أو انفرد الإمام بالسهو.
وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. وذكر إسحاق أنه إجماع أهل العلم، سواء كان السجود قبل السلام، أو بعده لقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فاسجدوا " انتهى.
والتشهد الأخير من أركان الصلاة، فيلزم المأموم إتمامه، حتى لو سلم الإمام أو سجد للسهو، ثم يلحق إمامه فيسجد للسهو ثم يسلم.
قال في "كشاف القناع" :(1/565) فلو سبق الإمامُ المأمومَ بالقراءة وركع الإمام : تبعه المأموم ، وقطع القراءة لأنها في حقه مستحبة ، والمتابعة واجبة ، ولا تعارض بين واجب ومستحب ، بخلاف التشهد، إذا سبق به الإمامُ المأمومَ؛ فلا يتابعه المأموم، بل يتمه إذا سلم إمامه ، ثم يسلم؛ لعموم الأمر بالتشهد " انتهى بتصرف .
فكان عليك أن تسجد سجدتي السهو، وتجلس بينهما، فإن لم تدرك الإمام إلا في سجدته الثانية، فهي سجدتك الأولى، ثم تأتي بالثانية، وإن سبقك الإمام بالتسليم.
وحيث إنك لم تسجد إلا سجدة واحدة، فعليك إعادة الصلاة.
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/ 144): "إذا سها الإمام في صلاته لحق المأموم سهوه، وتستثنى صورتان (إحداهما) إذا بان الإمام محدثا فلا يسجد المأموم لسهوه ولا يحمل هو عن المأموم سهوه (الثانية) أن يعلم سبب سهو الإمام ويتيقن غلطه في ظنه بأن ظن الإمام ترك بعض الأبعاض وعلم المأموم أنه لم يتركه، أو جهر في موضع الإسرار أو عكسه فسجد فلا يوافقه المأموم.
إذا سجد الإمام في غير الصورتين لزم المأموم موافقته فيه، فإن ترك موافقته عمدا بطلت صلاته، وسواء عرف المأموم سهو الإمام أم لم يعرفه، فمتى سجد الإمام في آخر صلاته سجدتين لزم المأموم متابعته" انتهى.
وقال ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (2/ 195): "(تنبيه) قضية كلامهم أن سجود السهو بفعل الإمام له يستقر على المأموم ويصير كالركن حتى لو سلم بعد سلام إمامه ساهيا عنه لزمه أن يعود إليه إن قرب الفصل وإلا أعاد صلاته كما لو ترك منها ركنا" انتهى.
والحاصل ، أنك إذا كنت سجدت سجدة واحدة فعليك إعادة الصلاة ، وإن كنت سجدت سجدتين فصلاتك صحيحة .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب