كنت أربي حماما على السطح، فيأتيني حمام غريب فأطعمه صدقة، فمكث عندي، وصرت أنفق عليه طعاما، وآكل فراخه، فلما علمت أن حكمه حكم الضال، لم أعد أطعمه منذ أسبوع، وقد أخرجته من القفص؛ لعله يعود لأصحابه، فلم يفعل، إلى الآن، فماذا أفعل؟ وهل يجوز بيع فراخه، علما إنني كنت أشتري له الطعام؟
إذا دخل الحمام إلى برجه وأطعمه، فهل يحل له؟
السؤال: 424499
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا كان الحمام أهليا، فليس لك أن تأخذ منه أو من فراخه إلا بإذن أصحابه، ولك أن تنفره بمنع الطعام والشراب عنه، أو بمنعه من الدخول إليك، بوضع سلك ونحوه.
وإطعامك له صدقة منك، ولا يحل بذلك أخذ شيء منه.
سئلت اللجنة الدائمة ما نصه: ” في بيتنا كثير من طيور الحمام الذي لا يعرف صاحبه، وهو يتكاثر بشكل كبير، مسببا لنا الأوساخ والإزعاج، فهل يصح صيده وأكله أو تربيته في أقفاص؟
فأجابت: لك أن تحفظ منزلك عن دخول طيور الحمام، بتنفيرها، وعدم تهيئة المكان للتواجد فيه، ولا الطعام لتناوله، وبذلك تسلم من الأذى والأوساخ.
وأما صيده، أو تربيته لتتملكه: فلا يجوز إلا بإذن صاحبه المالك له ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (22/515).
فإن تعذر طرده، فهو لقطة، تعرفها مدة سنة، ولك أن تتملكه في الحال، وتَغْرَم قيمتَه لصاحبه إن جاء، ولك أن تحفظه لصاحبه وتنفق عليه: تبرعا، أو بنية مطالبة صاحبه.
قال في “كشاف القناع” (4/ 121): “(وإن سقط طائرُ غيرِه في داره: لم يلزمه)- أي: رب الدار – (حفظه، ولا إعلام صاحبه) ؛ لأنه لم يزل ممتنعا (إلا أن يكون) الطير (غير ممتنع) كالمقصوص جناحه (فكالثوب) إن لم يعرف صاحبه فلقطة، وإن عرفه أعلمه فورا، وإلا؛ ضمن” انتهى.
وقال في “مطالب أولي النهى” (4/70):
” (ولو ألقى نحوُ ريح) – كطائر – (ثوبَ غيره بداره)؛ لزم حفظه؛ لأنه أمانة بيده إلى أن يرده إلى ربه.
فإن عرف ربُّ الدار صاحبَ الثوب: (أعلمه به فورا)، من غير تراخ، (وإلا) يُعْلِمْه فورا، وتلف الثوب؛ (ضمنه) رب الدار، إن مضى زمن يتأتَّى فيه إعلامه؛ لأنه لم يستحفظه، (فإن لم يعرفه) – أي: رب الدار صاحب الثوب – فهو (لقطة) تجري فيه أحكامها على ما يأتي.
(وكذا) حكم (طائر) ألقته ريح، أو طفل، أو مجنون بداره، وهو (غير ممتنع) ؛ كمقصوص الجناح لا يقدر على الفرار من قاصده؛ يجب إعلام ربه به.
فإن لم يُعلمه حتى تلف، ضمنه إن عرف ربه، وإن لم يَعْرفه، فلقطة.
وإن كان ممتنعا، لم يلزمه حفظه ولا إعلام صاحبه به؛ لأنه لم يزل ممتنعا.
تتمة: وإن دخل طير مملوك برجه، فأغلق عليه الباب ناويا إمساكه لنفسه؛ ضمنه؛ لتعديه.
وإن لم يغلق عليه، أو أغلقه غير ناو إمساكه لنفسه؛ بأن لم يَعلم به، أو نوى إمساكه لربه؛ فلا ضمان عليه؛ لعدم تعديه، وهو في الأخيرة محسن، لكن عليه إعلامه فورا إن علمه كما سبق.” انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: “ما حكم الحمام الشارد الذي يأوي إلى البيوت ولا يعلم صاحبه؟
فأجاب : أرى أن يقدر قيمته، ويتملكه، ويتصرف فيه بما شاء ، ويتصرف بقيمته عن صاحبه . فهو إلى لقطة الإبل [لعلها: الغنم] أقرب” انتهى من “ثمرات التدوين”، ص 118.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب