0 / 0
03/شوال/1446 الموافق 03/مارس/2025

هل يجوز أن يطلب من التطبيق نيابة عن الزبون ويأخذ التخفيض لنفسه؟

السؤال: 429146

أعمل كاشيرا بسلسلة مطاعم شهيرة، ومن باب الترويج والتسويق للمطعم تم إنشاء تطبيق على الإنترنت خاص بالمطعم، يعطي المشتري بعض النقاط المجانية فى حالة الشراء تمكنه من الاستفادة من منتجات المطعم مجانا بنسبة ١٠% من قيمة المشتريات، فى بعض الأحيان لا يقوم العميل بالطلب من خلال التطبيق لعدم علمه به، أو لأنه لا يعلم كيف يستخدمه، أو أنه يعلم ولكنه لا يريد استخدام هذا التطبيق، وفى هذه الحالات أقوم أنا بالاستفادة من تلك النقاط المجانية بحكم عملى، حيث إنني أنا من أقوم بطلب الأوردر للعميل، علما بأن استفادتى من تلك النقاط لا تضر بالعميل.
أريد أن أعرف هل استخدامي لهذه النقاط المجانية حلال أم حرام؟ وفى حالة كونها حرام، فماذا أفعل فيما قد استخدمته من نقاط من قبل؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

لا حرج في إعطاء المطعم للمشترين عبر التطبيق نقاطا تحول إلى تخفيض في نفس الصفقة أو الصفقات التالية؛ لأنه خصم من الثمن، أو وعد به.

ثانيا:

إذا كان المطعم يعطي خصما لمن اشترى عبر التطبيق، فلا يحل لك أن تأخذ هذا الخصم، لكونك استعملت التطبيق نيابة عن المشتري، أو أجريت المعاملة كما لو كان المشتري استعمل التطبيق؛ وذلك لما يلي:

1-أن التخفيض إنما هو للمشتري، لا لغيره، فأخذك له أخذ بغير حق.

2-أنه على فرض أنك اشتريت في هذه الحالة بالتطبيق لنفسك، ثم بعت للزبون، لم يحل لك ذلك؛ لأنك وكيل عن المطعم في البيع، ولا يجوز للوكيل أن يبيع لنفسه إلا بإذن موكله.

قال ابن قدامة رحمه الله: " من وُكِّلَ في بيع شيءٍ: لم يجز له أن يشتريه من نفسه ... وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ". انتهى من " المغني" (5/ 237).

3-أنه لو صرت وكيلا عن المشتري لكونه صديقا لك مثلا، واشتريت من موظف آخر، واستعملت التطبيق نيابة عنه، لم يجز أن تأخذ التخفيض إلا بعلمه.

قال في "كشاف القناع" (3/ 477): " (أو قال) الموكل (اشتر لي شاة بدينار، فاشترى) الوكيل (به)، أي الدينار، (شاتين تساوي إحداهما دينارا، أو اشترى) الوكيل (شاة تساوي دينارا بأقل منه: صح) الشراء، (وكان) الزائد (للموكل)، لحديث عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له ضحية مرة، وقال مرة أو شاة، فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربح فيه " انتهى.

ثالثا:

الواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى، بالتوقف عن هذا التصرف المحرم، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه، ورد ما أخذت بغير حق، لقوله صلى الله عليه وسلم: (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ) رواه أحمد (20098)، وأبو داود (3561)، والترمذي (1266)، وابن ماجه (2400) وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: حسن لغيره.

ولا يلزمك إخبار صاحب المطعم، بل ترد المال إليه بأي وسيلة كالإيداع في حسابه، أو شراء شيء يحتاجه المطعم، أو أن تعمل أياما مجانا.

والله أعلم

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android