هل من شرط النفر من منى يوم التعجل لمن وكل في الرمي أن ينتهي الوكيل من الرمي وهل يجوز للحاج أن يوكل بالرمي وهو بمكة؟
هل يحوز النفر من منى قبل رمي الوكيل؟
السؤال: 444668
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً:
لا يجوز للحاج القادر على الرمي أن ينفر من منى يوم النفر الأول إلا بعد أن يرمي الجمرات.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية "إذا رمى الحاج الجمار أول وثاني أيام التشريق يجوز له أن ينفر، أي يرحل، إن أحب التعجل في الانصراف من منى، هذا هو النفر الأول، وبهذا النفر يسقط رمي اليوم الأخير وهو قول عامة العلماء، لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى" انتهى من "الموسوعة الفقهية الكويتية" (23/ 165).
ثانياً:
يجوز التوكيل في الرمي للعاجز والمريض والصبي ومن في حكمهم، وأما الصحيح القادر فلا يحوز له التوكيل .
قال النووي رحمه الله: "أجمعوا على الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي لصغره.
وأما العاجز عن الرمي لمرض وهو بالغ، فمذهبنا أنه يُرمى عنه كالصبي، وبه قال الحسن ومالك وأحمد وإسحاق" انتهى من "المجموع شرح المهذب" (8/ 283).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة، كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار فلا بأس بالتوكيل عنهم، أما القوية النشيطة فإنها ترمي بنفسها، ومن عجز عنه نهارا بعد الزوال رمى في الليل" من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (17/ 301).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "رمي الجمرات أحد واجبات الحج التي يجب على من تلبس بالحج أن يقوم بها بنفسه لقوله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)، وهذا الأمر يقتضي للإنسان أن يتم جميع أعمال الحج بدون أن يوكل فيها أحداً، ولكن مع الأسف الشديد أن بعض الناس صار يتهاون في هذا الأمر…
ولا يجزئ إذا وكل الإنسان أحداً يرمي عنه وهو قادر على الرمي، لا يجزئه هذا التوكيل…
وعلى هذا فيجب على الحاج، فرضاً كان أم نفلاً، أن يرمي بنفسه، فإن كان عاجزاً كامرأة حامل ومريض وشيخ كبير لا يستطيع فإنه يوكل" انتهى من "فتاوى نور على الدرب للعثيمين" (12/ 2 بترقيم الشاملة).
ثالثاً:
من جاز له التوكيل ووكل شخصاً أن يرمي عنه، فيحوز له أن ينفر قبل أن يرمي الوكيل، لأن بقاءه في منى من أجل الرمي. ولكن لا يجوز له أن يطوف للوداع حتى يرمي وكيله، ولو كان بمكة؛ لأن الوداع يكون بعد تمام النسك، ونسكه لا يتم إلا برمي الوكيل.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
إذا وكل الإنسان من يرمي عنه، فهل يجوز أن يخرج من منى قبل أن يرمي الوكيل؟
الجواب: "الظاهر نعم يجوز؛ لأن بقاءه في منى إلى ما بعد الزوال إنما هو من أجل الرمي، والرمي الآن سقط عنه، وتعلق بالوكيل، فله أن يخرج، لكن ليس له أن يطوف طواف الوداع حتى يرمي الوكيل" انتهى من "اللقاء الشهري" (53/ 11 بترقيم الشاملة آليا).
وقال: "طواف الوداع لا يجوز إلا بعد انتهاء النسك تماماً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) …، فمن طاف قبل انتهاء النسك فطوافه في غير محله" "لقاء الباب المفتوح" (58/ 13 بترقيم الشاملة".
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:"
«لا يجوز لأحد أن يستنيب ويسافر قبل إتمام الرمي، بل يجب عليه أن ينتظر، فإن كان قادرا رمى بنفسه، وإن كان عاجزا انتظر، ووكل من ينوب، ولا يسافر الإنسان حتى ينتهي وكيله من رمي الجمار، ثم يودع البيت هذا الموكل، وبعد ذلك له السفر" من "فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة" (ص:101).
وسئل رحمه الله:"
س: هل للعاجزة عن الرمي أن تُغادر مِنى قبل موعد الرمي إلى مكة؟
الشيخ: العاجزة لها أن تُغادر -منى-، لكن ليس لها أن تُغادر -مكة- حتى يرمي الوكيلُ، فلها أن تُغادر في الصباح قبل الظهر؛ لأنها ما ترمي بنفسها، بل يرمي وكيلها…، لكن ليس لها أن تودِّع حتى يأتي الوكيلُ ويقول: رميت". انتهى من موقع الشيخ.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب