0 / 0
24,30604/08/1999

حكم إزالة الشَّعر

السؤال: 451

هل يجوز للإنسان أن يحلق شعر جسمه، لأنه عندما يكون في شدة الحر أو عند عمل بعض التمارين الرياضية يعرق ؟ أعني : حلاقة شعر الصدر والظهر والرجلين.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الشَّعر في الشريعة على ثلاثة أقسام :
أولا : شعر مأمور بإبقائه كشعر لحية الرّجل .
ثانيا : شعر مأمور بإزالته كشعر الإبط والعانة وما طال عن الشّفتين من الشّارب .
ثالثا : شعر مسكوت عنه كشعر اليدين والرّجلين والصّدر والظهر فيجوز إزالته .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الشيخ محمد صالح المنجد

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android