آجر منزله مدة سنة فانهدم بالزلزال، فماذا يستحق من الأجرة؟
السؤال: 453133
اخي الكريم انا املك بيت والملك لله جائني مستأجر واتفق معي ان يستأجر البيت لمدة سنة عن كل اربع شهور ١٠٠ دولار فدفع لي ٣٠٠ دولار مقابل السكن فيه لمدة سنة وحصل الزلزال وهدم البيت ومات الرجل وزوجته السؤال الرجل سكن في البيت شهرين وتوفي وانا استلمت اجار عن سنة فهل المفروض عليي ان اعيد باقي المبلغ لورثته ؟؟؟افيدونا جزاكم الله خيرالجزاء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من آجر بيتا، فانهدم، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة، ولزمت الأجرة للماضي بقسطها.
وفي الموسوعة الفقهية (7/ 26): " اتفق الفقهاء على أنه إن تلفت العين المستأجرة: انفسخت الإجارة، كما إذا تلفت الدابة المعينة، أو انهدمت الدار المستأجرة" انتهى.
وقال في الروض المربع، ص414: "وتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة، كدابة وعبدٍ ماتا؛ لأن المنفعة زالت بالكلية.
وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة، انفسخت فيما بقي، ووجب للماضي القسط" انتهى.
فإذا كان المستأجر قد سكن شهرين من السنة، فهذا سدسها، فعليه سدس الأجرة، أي خمسون دولارا، ويلزمك رد الباقي لورثته.
والله أعلم.
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟