0 / 0

باع جزءا من التركة وأخذ ثمنه بموافقة الورثة ثم أرادوا الآن تثمين الجزء المباع وإلزامه بالفرق!

السؤال: 454574

بعد وفاة أبي قمت ببيع جزء من التركة التي تركها لنا، بعد أخذ موافقة أخواتي وإخواني وأمي، وكانوا جميعا بالغين وقتها، واثنان منهم بلغوا ٢١ عاما، بعت هذا الجزء من التركة؛ لكي استخدمه في السفر، بعت هذا الجزء علي مرتين، المرة الأولى أخذت كامل ثمنه، والجزء الثاني أخذت نصف ثمنه فقط، والنصف الآخر أخذه أخواتي وإخواني، وبدأت في إرسال أموال لهم بعدما سافرت بحوالي سنتين، بعد حوالي ١٠ سنوات عقدنا جلسة عرفية في حضور أخواتي وإخواني وأمي، وقمنا بتثمين جزء التركة الذي تم بيعه بسعر وقت الجلسة العرفية، وليس وقت بيعه، وتم تقسيمه كميراث علينا جميعا، وقمت بدفع ثمن هذا الجزء بسعر الجلسة العرفية، وأيضا أحضرت كشفا بالتحويلات البنكية التي تمت، وخصمت الجلسة العرفية ماتم إرساله حسب الكشف البنكي من إجمالي ثمن الجزء الذي تم بيعه، فما حكم ما تم في هذه الجلسة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

إذا بعت جزءا من التركة بموافقة الورثة، وأخذت ثمنه، دون اتفاق على أنه من نصيبك من التركة، فإن هذا الثمن يكون دينا عليك للورثة، وأنت واحد منهم.

وكذلك الجزء الثاني، إذا لم تتفقوا على أن ما أخذته، وما أخذه إخوتك من الثمن، أنه يخصم من أنصبتكم، فإنه يكون دينا، فيلزمك سداده للورثة، كما يلزمهم هم سداد ما أخذوه.

وما تم في الجلسة العرفية من تثمين الجزء المباع، تصرف غير صحيح؛ إذ هذا الجزء قد بيع بالفعل وأصبح ثمنه دينا في ذمتك وذمة من أخذ من الورثة الباقين.

وهذا التثمين يفضي إلى زيادة الدين وهو ربا ممنوع إن تم بطلب من الدائنين.

والصواب أن تحسب ما أرسلته أثناء سفرك، وتخصمه مما عليك، وتدفع الباقي، ويدفع إخوتك ما أخذوا، ثم يقسم هذا المال على جميع الورثة ومنهم والدتك.

وعليه فيلزم إلغاء ما تم في الجلسة العرفية، وأن يسدد كل إنسان ما أخذ.

فإن أحب طواعية أن يسدد أكثر مما أخذ فله ذلك؛ لما روى البخاري (2390)، ومسلم (1601) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: “أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: (دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا، وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ) وَقَالُوا: لاَ نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، قَالَ: (اشْتَرُوهُ، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً).

قال في “دليل الطالب”، ص138: “وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره، أو يعيره دابته، أو يقضيه خيرا منه، فإن فعل ذلك بلا شرط، أو قضى خيرا منه بلا مواطأة، جاز” انتهى.

ثانيا:

إذا كان القرض قبل مدة، وانخفضت العملة بمقدار الثلث فأكثر، فالذي نفتي به أنه لابد من التصالح والتعويض عن انخفاض العملة، فينظر كم كان يساوي المال من شيء ثابت كالدولار، ويقتسم المدين والدائن التعويض، فيدفع المدين نصف المبلغ بالدولار، أو ما يقع عليه الصلح.

وينظر: جواب السؤال رقم: (215693).

وينبغي أن تعجلوا بتقسيم التركة وإعطاء كل ذي حقه، ما لم يرض الجميع بالتأخير.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android