حكم الاقتداء بالإمام من خارج المسجد أو الصلاة خلف المذياع
السؤال: 45611
شاهدنا في شهر رمضان عبر التلفاز أن بعض الأشخاص يصلون التراويح مع إمام الحرم وهم في مساكنهم المجاور للحرم ، فما حكم ذلك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من أراد أن يصلي في مسجد جماعة فلا بد أن يسعى إلى المسجد ، فإذا
اقتدى بالإمام من بيته فلا جماعة له ، ولو كان يرى الإمام أو المأمومين ، وقد فصَّل
الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في هذه المسألة تفصيلاً حسناً .
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في شرحه كتاب زاد المستقنع :
قوله : ” وكذا خارجه إن رأى الإِمام أو المأمومين ” .
أي : وكذا يصحُّ اقتداءُ المأمومِ بالإِمامِ إذا كان خارجَ
المسجدِ بشرطِ أنْ يَرى الإِمامَ أو المأمومين ، وظاهرُ كلام المؤلِّفِ : أنَّه لا
يُشترط اتِّصالُ الصُّفوفِ ، فلو فُرِضَ أنَّ شخصاً جاراً للمسجد ، ويرى الإِمامَ
أو المأمومين مِن شُبَّاكه ، وصَلَّى في بيتِه ، ومعه أحدٌ يزيل فَذِّيَّتَه ( أي
يخرجه من كونه منفرداً ) فإنه يَصِحُّ اقتداؤه بهذا الإِمامِ ؛ لأنه يسمعُ التكبيرَ
ويرى الإِمامَ أو المأمومين .
وظاهرُ كلامِ المؤلِّفِ : أنَّه لا بُدَّ أن يرى الإِمامَ أو
المأمومين في جميع الصَّلاةِ ؛ لئلا يفوته الاقتداءُ ، والمذهبُ : يكفي أنْ يراهم
ولو في بعضِ الصَّلاةِ .
إذاً ؛ إذا كان خارجَ المسجدِ فيُشترطُ لذلك شرطان :
الشرطُ الأول : سماعُ التكبيرِ .
الشرطُ الثاني : رؤيةُ الإِمامِ أو المأمومين ، إما في كُلِّ
الصَّلاةِ على ظاهرِ كلامِ المؤلِّفِ ، أو في بعضِ الصَّلاةِ على المذهبِ .
وظاهرُ كلامِهِ : أنَّه لا يُشترط اتِّصال الصُّفوفِ فيما إذا
كان المأمومُ خارجَ المسجدِ ، وهو المذهب .
والقول الثاني – وهو الذي مشى عليه صاحبُ ” المقنع ” – : أنَّه
لا بُدَّ مِن اتِّصالِ الصُّفوفِ ، وأنَّه لا يَصِحُّ اقتداءُ مَن كان خارجَ
المسجدِ إلا إذا كانت الصُّفوفُ متَّصلةً ؛ لأنَّ الواجبَ في الجماعةِ أن تكون
مجتمعةً في الأفعالِ وهي متابعة المأمومِ للإِمام والمكان ، وإلا لقلنا : يَصِحُّ
أن يكون إمامٌ ومأمومٌ واحد في المسجد ، ومأمومان في حجرة بينها وبين المسجد مسافة
، ومأمومان آخران في حجرة بينه وبين المسجدِ مسافة ، ومأمومان آخران بينهما وبين
المسجد مسافة في حجرة ثالثة ، ولا شَكَّ أنَّ هذا توزيعٌ للجماعةِ ، ولاسيَّما على
قولِ مَن يقول : إنَّه يجب أن تُصلَّى الجماعةُ في المساجد .
فالصَّوابُ في هذه المسألة : أنَّه لا بُدَّ في اقتداءِ مَن كان
خارجَ المسجدِ مِن اتِّصالِ الصُّفوفِ ، فإنْ لم تكن متَّصِلة : فإنَّ الصَّلاة لا
تَصِحُّ .
مثال ذلك : يوجد حولَ الحَرَمِ عَماراتٌ ، فيها شُقق يُصلِّي
فيها الناسُ ، وهم يَرَون الإِمامَ أو المأمومين ، إما في الصَّلاةِ كلِّها ؛ أو في
بعضِها ، فعلى كلامِ المؤلِّفِ : تكون الصَّلاةُ صحيحةً ، ونقول لهم : إذا سمعتم
الإِقامة فلكم أنْ تبقوا في مكانِكم وتصلُّوا مع الإِمام ولا تأتوا إلى المسجدِ
الحرام .
وعلى القول الثاني : لا تَصِحُّ الصَّلاةُ ؛ لأنَّ الصفوفَ غيرُ
متَّصلةٍ ، وهذا القولُ هو الصَّحيحُ ، وبه يندفع ما أفتى به بعضُ المعاصرين مِن
أنَّه يجوز الاقتداءُ بالإِمامِ خلفَ ” المِذياعِ ” ، وكَتَبَ في ذلك رسالةً
سمَّاها : ” الإقناع بصحَّةِ صلاةِ المأمومِ خلفَ المِذياع ” ، ويلزمُ على هذا
القول أن لا نصلِّيَ الجمعةَ في الجوامع بل نقتدي بإمام المسجدِ الحرامِ ؛ لأنَّ
الجماعةَ فيه أكثرُ فيكون أفضلَ ، مع أنَّ الذي يصلِّي خلفَ ” المِذياع ” لا يرى
فيه المأموم ولا الإِمامَ ، فإذا جاء ” التلفاز ” الذي ينقل الصَّلاة مباشرة يكون
مِن بابِ أَولى .
ولكن هذا القولُ لا شَكَّ أنَّه قولٌ باطلٌ ؛ لأنه يؤدِّي إلى
إبطالِ صلاةِ الجماعةِ أو الجُمعة ، وليس فيه اتِّصالَ الصُّفوفِ ، وهو بعيدٌ مِن
مقصودِ الشَّارعِ بصلاةِ الجمعةِ والجماعةِ .
…
والذي يصلِّي خلفَ ” المِذياع ” يصلِّي خلفَ إمامٍ ليس بين يديه
بل بينهما مسافات كبيرة ، وهو فتح باب للشر ؛ لأنَّ المتهاون في صلاةِ الجُمُعة
يستطيع أن يقولَ : ما دامتِ الصَّلاةُ تَصِحُّ خلفَ ” المِذياع ” و ” التلفاز ” ،
فأنا أريدُ أن أصلِّيَ في بيتي ، ومعيَ ابني أو أخي ، أو ما أشبه ذلك نكون صفَّاً .
فالرَّاجح : أنه لا يَصِحُّ اقتداءُ المأمومِ خارجَ المسجد إلا
إذا اتَّصلتِ الصُّفوف ، فلا بُدَّ له مِن شرطين :
1. أن يَسمعَ التكبيرَ .
2. اتِّصال الصُّفوف .
أما اشتراطُ الرُّؤيةِ : ففيه نظر ، فما دام يَسمعُ التَّكبير
والصُّفوف متَّصلة : فالاقتداء صحيح ، وعلى هذا ؛ إذا امتلأ المسجدُ واتَّصلتِ
الصُّفوف وصَلَّى النَّاسُ بالأسواقِ وعلى عتبة الدَّكاكين : فلا بأس به .
” الشرح الممتع ” ( 4 / 297 – 300 ) .
والله أعلم.
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟