تنزيل
0 / 0
237103/06/2023

حكم إمساك المرأة في الحرم حمايةً لها من السقوط والتدافع

السؤال: 457709

ما حكم مسك رجل الأمن في الحرم المرأة؛ من أجل حمياتها من السقوط، والتدافع، أو القبض عليها لاشتباه بها في جريمة ما، إذا لم يوجد العنصر النسائي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الأصل تحريم مس بشرة المرأة الأجنبية، أو إمساك عضدها أو غير ذلك من بدنها؛ لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ) رواه الطبراني، وصححه الألباني.

ويستثنى من ذلك ما لو دعا إلى مسها أو الإمساك بها ضرورة، أو حاجة؛ كتطبيب، ومداواة، وإنقاذ من غرق أو حرق، ونحوه.

قال الحافظ العراقي: "ومحلُّ التحريم: ما إذا لم تدع لذلك ضرورة، فإن كان ضرورة كتطبيب، وفصد، وحجامة، وقلع ضرس، وكحل عين، ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله: جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة" انتهى من طرح التثريب (7/44).

وقال في كشاف القناع (5/13): "ولطبيب: نظرُ ولمسُ ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه" انتهى.

والأصل في ذلك أمران:

الأول: أن ما حُرِّم سدا للذريعة، أبيح للحاجة.

قال ابن القيم رحمه الله: "ما حُرِّم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة" انتهى من " إعلام الموقعين" (2/ 161).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "والأصل أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز، فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها، إذا لم يعارضها مصلحة راجحة، ولهذا كان النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرما، إلا إذا كان لحاجة راجحة " انتهى. "مجموع الفتاوى" (15 / 419).

الثاني: أنه ترتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما.

فمفسدة لمس المرأة أو إمساكها: أخف من مفسدة سقوطها، واحتمال تضررها، وأخف من هلاكها بالغرق أو الحرق أو الهدم.

وعليه؛ فلا حرج في لمس المرأة وحملها لإنقاذها من حرق أو غرق ونحو ذلك، أو إمساكها لمنعها من السقوط؛ إذا كانت قد شارفت على السقوط فعلا، أو ظهر من حالها أنها ستسقط، ما لم يمسكها رجل الأمن، ولم يكن عندها من رجالها ومحارمها من يحوطها ويحفظها من ذلك.

وأما القبض على المشتبه بها، فينبغي استدعاء امرأة لذلك، فإن الاحتياط لمثل ذلك الأمر في الأماكن المفتوحة والزحامات العظيمة: مما ينبغي على القائمين عليه، لتكرره ؛ فينبغي ترتيب النساء اللاتي يقمن بهذه المهمة على وجه دائم.

لكن، إن طرأ أمر، ولم يوجد من يقوم بذلك من النساء عندها ، وخيف هرب من عُلمت جنايتُها: فإنها توقف في مكانها، ويحاط بها، حتى تأتي امرأة لأخذها، أو يحاط بها وتساق إلى حيث يحقق معها.

وينبغي اجتناب لمسها ما أمكن.

وليعلم القائم بذلك أن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وليتأمل لو كانت هذه أخته أو بنته هل يرضى لأحد أن يعاملها بمثل ذلك؟

مع التنبيه على أن ما أبيح للحاجة، يكتفي فيه بقدر الحاجة من غير تجاوز.

قال العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: " ما أحل إلا لضرورة أو حاجة: يقدر بقدرها، ويزال بزوالها" انتهى. "قواعد الأحكام" (2 / 165).

فإذا تحقق المقصودُ بالإمساك بالمرأة من يد أو ساعد فلا يمسك غير ذلك من أعضائها، لا سيما ما كانت الفتنة به أقوى، وعظمت الحشمة فيه.

وكذلك إن استطاع أن يمسكها من لباسها فلا يتجاوز إلى بدنها.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android