0 / 0
1083007/09/2007
الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة
السؤال: 45908
امرأة تكفر عن ّذنب بصيام شهرين متتابعين ، و تسأل عن الأيام التي ستفطر فيها بسبب العادة الشهرية فهل يجب عليها قضاؤها بعد انقضاء الشهرين أم ماذا ?.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من لزمها صيام شهرين متتابعين ، وجاءها الحيض ، أفطرت ، ثم أكملت صومها ، وقضت أيام حيضها ، إجماعا .
قال ابن قدامة رحمه الله : ( وأجمع أهل العلم على أن الصائمة متتابعاً , إذا حاضت قبل إتمامه , تقضي إذا طهرت , وتبني، وذلك لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى الإياس , وفيه تغرير بالصوم ) انتهى من المغني 8/21
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟