0 / 0

ما حكم معانقة الزوجة أو الاتكاء في حجرها أو تقبيلها أمام الناس؟

السؤال: 461990

أنا رجل متزوج، وأعيش في ألمانيا مع زوجتي، نجلس أحيانًا في حديقة عامة، وأشتهي أن أضع رأسي على حجر زوجتي، وأنام قليلا دون أي خدش للحياء، وهو منظر غير مُستغرب هنا، أو أن تضع رأسها على كتفي، فهل في هذا النوع من التودد في مكان عام حرج؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجب اجتناب ما يثير الشهوة ويدعو للناس للفتنة، كمعانقة الرجل لزوجته أمام الناس أو نومه في حجرها، أو تقبيلها، فإن هذا مما يثير شهوة الناظر، والمرأة أمرت بالستر والتحفظ، وعدم الضرب بالرجل في مشيها سدا لباب الفتنة، وضربها برجلها أهون من احتضانها رجلا، أو نومها على كتفه.

قال تعالى: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ النور/31.

ثم إن هذه الأفعال منافية للحياء الذي هو شعبة من شعب الإيمان.

وهي أيضا من عادات الكفار ومن تشبه بهم من السفهاء، وقد روى البخاري (6118)، ومسلم (36) عن عبد الله بن عمر قال : قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ.

وروى أحمد (12689)، والترمذي (1974)، وابن ماجه (4185) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كَانَ الفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، وَمَا كَانَ الحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وصححه الألباني.

وروى البخاري (3484) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ، إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ.

وهذا وعيد، أي اصنع ما شئت فإنك تجازى به.

ولهذا عد الفقهاء مباشرة المرأة أو وضع اليد على صدرها أو تقبيلها أمام الناس من الدناءة وخوارم المروءة ومسقطات العدالة.

قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (5/195) : " (ويكره أن يقبلها) أي زوجته (أو يباشرها عند الناس)؛ لأنه دناءة" انتهى.

وقال النووي رحمه الله في خوارم المروءة: " وقبلة زوجة بحضرة الناس" انتهى من المنهاج مع "مغني المحتاج" (6/352).

وقال البجيرمي في "حاشيته على الخطيب" (4/432): " قوله: (بحضرة الناس) : ولو محارم له أو لها.

والأوجه: أن تقبيلها ليلة جلائها بحضرة الناس والأجنبيات: يسقطها؛ لدلالته على الدناءة" انتهى.

وقال ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (10/225): " وتوقف البلقيني في تقبيلها بحضرة الناس أو الأجنبيات ليلة جلائها، ولا وجه في التوقف في ذلك؛ لأنه لا يفعله إلا من لا خلاق له" انتهى.

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: "بعض الناس -والعياذ بالله- من سوء المعاشرة أنه قد يباشرها بالقبلة أمام الناس ونحو ذلك، وهذا شيء لا يجوز" انتهى من "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (10/277).

وينظر: جواب السؤال رقم: (6103).

فعلى المؤمن والمؤمنة أن يتحليا بالحياء والحشمة والوقار في مجامع الناس، وأن يحذرا مما يدعو للريبة، أو يثير الفتنة.

والله أعلم.
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android