0 / 0

هل يستحق المدرس الأجرة إذا لم يحضر الطالب؟

السؤال: 462152

ما حكم المدرس الذي يعطي دروس و يأخذ المبلغ الشهري المحدد حتي لولم يحضر الطالب فتكون علي سبيل المثال الحصص التي تكون في الشهر ثمانيه حصص والطالب حضر اربع فقط ومع ذلك المدرس ياخذ المبلغ المكرر ولا يخصم منه الحصص التي غابها الطالب بحجه انهو حضر بالعلم انهو درس يحضر به اناس كثر وليس لفرد لواحد ولاكن لمجموعه كبيره

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

المدرس يعد أجيرا خاصا لأن نفعه مقيد بالزمن، سواء درس لشخص أو أشخاص مجتمعين في زمن معين.

والأجير الخاص: إذا بذل نفسه، وحضر لمقر العمل: استحق الأجرة.

قال في “درر الحكام” (2/ 236): ” ويستحق الأجر بتسليم نفسه مدتَّه، وإن لم يعمل؛ كأجير شخصٍ لخدمته، أو رعي غنمه ” انتهى.

وقال النووي في روضة الطالبين (5/ 185): ” إذا سلم الأجير نفسه، ومضى مدة إمكان العمل، وجب على المستأجر الأجرة” انتهى.

وقال البهوتي في “كشاف القناع” (4/ 33): ” (ويستحق) الأجير الخاص (الأجرة بتسليم نفسه، عمل أو لم يعمل)؛ لأنه بذل ما عليه” انتهى.

وعليه، فإذا لم يحضر الطالب لزمته الأجرة؛ لأن المدرس قد سلم نفسه واستعد للعمل، والطالب هو من فوّت على نفسه المنفعة.

لكن ينبغي للمدرس إذا كان غياب الطالب بعذر ، كمرض وسفر: أن يخصم أجرة الحصص التي غابها ولا يأخذها .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android