تنزيل
0 / 0

استعمال التراب في تطهير نجاسة الكلب

السؤال: 46314

هل لا بد في تطهير نجاسة الكلب من الغسل بالتراب ؟ أو يمكن استعمال بدائل أخرى كالصابون ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

سبق في جواب السؤال (41090) بيان كيفية تطهير نجاسة الكلب ، وأنه يجب أن تغسل سبعاً إحداهن بالتراب .

وقد اختلف العلماء هل يجب استعمال التراب أم يجوز أن يستعمل شيئاً آخر كالصابون أو غيره من المنظفات ؟

فمذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجب استعمال التراب , ولا يجزئ استعمال غيره , لأن النبي صلى الله عليه وسلم عيَّنَه وأمر به .

ومذهب الإمام أحمد أنه يجوز أن يستعمل غير التراب كالصابون ونحوه .

انظر : "المجموع" (2/600) , "روضة الطالبين" (ص16) , "المغني" (1/74) , "الإنصاف" (2/248) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (10/139) :

" إذا ولغ الكلب في إناء ، فإنه كي يطهر هذا الإناء يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب , هذا عند الحنابلة والشافعية . . .

فإن جعل مكان التراب غيره من الأشنان ( منظف كانوا يستعملونه قديماً ) والصابون ونحوهما , أو غسله غسلة ثامنة , فالأصح أنه لا يجزئ , لأنه طهارة أمر فيها بالتراب تعبدا , ولذا لم يقم غيره مقامه .

ولبعض الحنابلة : يجوز العدول عن التراب إلى غيره عند عدم التراب , أو إفساد المحل المغسول به . فأما مع وجوده وعدم الضرر فلا . وهذا قول ابن حامد " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (1/292) عن القول بأنه يجزئ عن التراب غيره , قال :

" وهذا فيه نظر لما يلي :

1- أن الشارع نص على التراب , فالواجب اتباع النص .

2- أن السدر والأشنان كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم , ولم يشر إليهما .

3- لعل في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب .

4- أن التراب أحد الطهورين , لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدم . وقال صلى الله عليه وسلم : ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) .

فالصحيح : أنه لا يجزئ عن استعمال التراب , لكن لو فرض عدم وجود التراب وهذا احتمال بعيد , فإن استعمال الأشنان , أو الصابون خير من عدمه " انتهى .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android