هل يجوز مساعدة ومرافقة أم زوجي في الطواف وأنا حائض؟
هل لها مساعدة ومرافقة أم زوجها في الطواف وهي حائض؟
السؤال: 463451
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الحائض لا يجوز لها اللُّبْث في المسجد، في قول جمهور الفقهاء؛ لما روى البخاري (974)، ومسلم (890) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: (أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ).
فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من مصلى العيد، وأمرها باعتزاله، لأن له حكم المسجد، فدل على منعها من دخول المسجد.
واستدلوا كذلك بما روى (299) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ ” يَا عَائِشَةُ: نَاوِلِينِي الثَّوْبَ ” فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: (إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ) فَنَاوَلَتْهُ.
وهذا يدل على أنه كان مستقرا عندهم أن الحائض لا تدخل المسجد.
واستدلوا بأحاديث أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم: (لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ)، لكنه حديث ضعيف، ضعفه الألباني وغيره كما في “ضعيف أبي داود” (232).
وفي “الموسوعة الفقهية” (18/ 322):
” اتفق الفقهاء على حرمة اللبث في المسجد للحائض , لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ويندرج فيه الاعتكاف كما صرح الفقهاء بذلك.
واتفقوا على جواز عبورها للمسجد دون لُبث، في حالة الضرورة والعذر , كالخوف من السبع – قياسا على الجنب، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل – واللص، والبرد والعطش , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تناوله الخُمْرة من المسجد، فقالت: إنها حائض، فقال: حيضتك ليست بيدك.
وزاد الحنفية: أن الأولى لها عند الضرورة أن تتيمم ثم تدخل.
ويرى الحنفية والمالكية حرمة دخولها المسجد مطلقا، سواء للمكث أو للعبور , واستثنى الحنفية من ذلك دخولها للطواف.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى حرمة مرورها في المسجد إن خافت تلويثه، لأن تلويثه بالنجاسة محرم، والوسائل لها حكم المقاصد. فإن أمنت تلويثه فذهب الشافعية إلى كراهة عبورها المسجد.
ومحل الكراهة إذا عبرت لغير حاجة , ومن الحاجة المرور من المسجد , لبعد بيتها من طريق خارج المسجد، وقربه من المسجد.
وذهب الحنابلة إلى أنها لا تمنع من مرورها في المسجد حينئذ. قال أحمد – في رواية ابن إبراهيم – : تمر ولا تقعد” انتهى.
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: ” ما حكم الشرع في حق المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض للاستماع إلى الخطبة فقط؟
فأجابوا: لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء. . .
أما المرور: فلا بأس، إذا دعت إليه الحاجة، وأُمن تنجيسها المسجد لقوله تعالى: (وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) النساء/43، والحائض في معنى الجنب؛ ولأنه أمر عائشة أن تناوله حاجة من المسجد وهي حائض ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (6/ 272).
القول الثاني: ذهب جماعة من أهل العلم قديما وحديثا إلى جواز مكث الحائض في المسجد، وهو مذهب داود الظاهري وابن حزم والمزني، وجماعة من المعاصرين.
ودليلهم أنه لا دليل على المنع، واستدلوا ببعض العمومات.
وقد تقدم بيان دليل المنع.
وبناء على ما تقدم من منع جماهير أهل العلم الحائص من المكث في المسجد ، فلا يجوز لك دخول المسجد، ولو كان لأجل مساعدة أم زوجك في طوافها.
وهذه المساعدة يمكن أن يقوم بها زوجك، أو يستأجر لها من يطوف بها، ولك انتظارها خارج المسجد.
والله أعلم.
المساجد
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب