ابنة أختي التي تبلغ من العُمُر ٨ سنوات أهدتني خاتمها الذي أهدته لها معلمتها في المدرسة، فقلت ذلك لأمها، فقالت: أمها خُذِيه لكِ
فهل الخاتم حلال لي لموافقة الأم ورضا البنت؟ وهل يجوز للأم أن تتصرف بأغراض أبنائها وبناتها الصغار؟ أودُّ أن تذكروا لي الأدلة على ذلك.
هل للأم أن تهدي أو تتبرع بشيء من مال ابنتها الصغيرة؟
السؤال: 464080
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا تصح هبة الصبي، سواء أذن له وليه أو لم يأذن.
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (5/387) : ” فأما الهبة من الصبي لغيره: فلا تصح، سواء أذن فيها الولي أو لم يأذن؛ لأنه محجور عليه لحظِّ نفسه، فلم يصح تبرعه، كالسفيه ” انتهى.
ولا يصح لوليه أن يتبرع بشيء من ماله.
قال في “شرح منتهى الإرادات” (2/175) : ” ( وحرُم تصرف ولي صغير ) وولي ( مجنون ) وسفيه ( إلا بما فيه حظٌّ ) للمحجور عليه، لقوله تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن والسفيه والمجنون في معناه.
( وإذا تبرع ) الولي بصدقة أو هبة ( أو حابى )، بأن باع من مال مَوْلِّيِّه بأنقص من ثمنه، أو اشترى له بأزيد، ( أو زاد ) في الإنفاق ( على نفقتهما )- أي الصغير والمجنون – بالمعروف، ( أو ) زاد في الإنفاق على ( من تلزمهما مؤنته بالمعروف: ضمِن ) ما تبرع به، وما حابى به، والزائدَ في النفقة ؛ لتفريطه” انتهى .
وقال في “زاد المستقنع” : ” ولا يتصرف لأحدهم [أي الصغير والسفيه والمجنون] وليُّه إلا بالأحظ”.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : ” مسألة : هل له أن يتبرع من ماله؟
الجواب : لا.
هل له أن يتصدق؟
الجواب: لا؛ لأن هذا ليس من حظ الصغير” انتهى من “الشرح المممتع” (4/181).
وينظر: “بدائع الصنائع” (6/118)، “المدونة” (4/396)، “أسنى المطالب” (2/213).
وعليه؛ فلا يجوز لك أخذ الخاتم من ابنة أختك، ولا يجوز لأختك أن تتبرع به له، بل يلزمها حفظ الخاتم لبنتها.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب