ما الحكم فيمن حصل عليه حادث مروري وتوفى ثلاثة أشخاص في الحادث في السيارة التي صدمته ، وأن الحادث حصل بغير رضى الطرفين ؟.
اصطدمت سيارتان ومات ثلاثة أشخاص فما الواجب ؟
السؤال: 46720
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
حوادث السيارات يرجع فيها إلى أهل الخبرة ، ممن عاين الحادث ، وعرف ملابساته ، ولا يكتفى فيها بهذا الوصف المجمل .
فإذا حكم أهل الخبرة بأن أحد الطرفين فَرَّط أو تعدى ، كما لو سار في الاتجاه المعاكس ، أو قطع الطريق على صاحبه ، أو أهمل في تغيير إطاراته القديمة مما أدى إلى انقلاب سيارته واصطدامه بالسيارة الأخرى ، فهذا المفرط هو الضامن لما هلك من النفوس وتلف من الأموال ، وقد يقع التفريط من الجانبين، فيضمن كل منهما ما تلف من الآخر من نفس أو مال على قدر تفريطه .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرارٌ بخصوص حوادث السير ومما جاء فيه :
( الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية ، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار ، سواء في البدن أم المال ، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر ، ولا يعفى من المسؤولية إلا في الحالات التالية :
1- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها ، وتعذر عليه الاحتراز منها ، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان .
2- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة .
3- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه ، فيتحمل الغير المسؤولية .
وجاء فيه : ( إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر ، كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال ) انتهى.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما نصه : ( وقع حادث اصطدام بين سيارتين وكان في السيارة المقابلة شخصان توفي أحدهما ، ونسبة الخطأ حسب تقرير الشرطة والمرور على صاحب السيارة الأولى 30 بالمائة ، وعلى صاحب السيارة الأخرى 70 بالمائة ، فالبنسبة للكفارة هل يصوم صاحب السيارة الأولى شهرين كاملين أم حسب نسبة الخطأ كما هو الحال في الدية ؟
فأجاب : إذا اشترك اثنان فأكثر في قتل الخطأ فعلى كل واحد كفارة مستقلة ؛ لأن الكفارات لا تتوزع كما نص عليه أهل العلم ) انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 3/360
وسئل الشيخ أيضا ما نصه: ( وقع لوالدي وكان يقود سيارة تصادم مع سيارة أخرى وقد توفي سائق السيارة الأخرى رحمه الله ، وقرر المرور بأن نسبة الخطأ كاملة على المتوفى ، وقد سمح أهل المتوفى بالدية جزاهم الله خيرا، وأسأل الآن: هل على والدي كفارة صيام شهرين متتابعين أم لا ؟
فأجاب : إذا كان الواقع هو ما ذكرته أيها السائل فليس على أبيك كفارة لأن الخطأ من غيره عليه ، فلا يسمى قاتلا ) انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 3/356
والغرض من نقل هذه الفتاوى أن تعلم ضرورة الوقوف على حكم أهل الخبرة ممن عاين الحادث أو عرف تفاصيله من أهله لتحديد من المخطئ ونسبة الخطأ .
وكون الحادث حصل بغير رضى من الطرفين لا يعني سقوط الدية والكفارة .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب