0 / 0
24,52831/03/2004

بلغ عشرين سنة .. ولم يختتن

السؤال: 46849

أنا شاب عمري 20 سنة وقد عملت عملية في صغري ولذلك السبب لم أختتن ،  وبعد ذلك ذهبت إلى المستشفى فقال لي الطبيب إنه يجب في البداية أن أعمل عملية لوجود عيب خلقي في نفس المنطقة ثم الختان ، فمرت السنين ولم أعمل العملية الأولى وبالتالي لم أختتن .. وبلغت العشرين وأنا على هذه الحال .. وأنا أصلي في المسجد فما الحكم ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ختان الرجل واجب في قول كثير من أهل العلم ، وهو من سنن الفطرة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الآبَاطِ ) رواه البخاري (5441) ومسلم (377)

وروى البخاري (3107) ومسلم (4368) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلام وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً )

لكن صرح الفقهاء بأن الكبير إذا خاف على نفسه من الختان سقط عنه، قال ابن قدامة رحمه الله: ( فصل : فأما الختان فواجب على الرجال , ومكرمة في حق النساء , وليس بواجب عليهن . هذا قول كثير من أهل العلم . قال أحمد : الرجل أشد , وذلك أن الرجل إذا لم يختتن , فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة , ولا يُنقَّى ما ثَمَّ , والمرأة أهون .

قال أبو عبد الله ( يعني الإمام أحمد ) : وكان ابن عباس يشدد في أمره , وروي عنه أنه لا حج له ولا صلاة , يعني : إذا لم يختتن , والحسن يرخص فيه يقول : إذا أسلم لا يبالي أن لا يختتن ويقول : أسلم الناس الأسود , والأبيض , لم يفتش أحد منهم , ولم يختتنوا . والدليل على وجوبه : أن ستر العورة واجب , فلولا أن الختان واجب لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته من أجله ; ولأنه من شعار المسلمين , فكان واجبا , كسائر شعارهم .

وإن أسلم رجل كبير فخاف على نفسه من الختان سقط عنه ; لأن الغسل والوضوء وغيرهما يسقط إذا خاف على نفسه منه , فهذا أولى . وإن أمن على نفسه لزمه فعله , قال حنبل : سألت أبا عبد الله عن الذمي إذا أسلم , ترى له أن يطهر بالختانة ؟ قال : لا بد له من ذاك . قلت : وإن كان كبيرا أو كبيرة ؟ قال : أحب إلي أن يتطهر ; لأن الحديث : " اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة " , قال تعالى : ( ملة أبيكم إبراهيم ) انتهى من المغني 1/101.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/113) :

" الختان من سنن الفطرة ، وهو للذكور والإناث ، إلا أنه واجب في الذكور ، وسنة ومكرمة في حق النساء " اهـ.

ومع تقدم الطب أصبح الختان مأمونا غالبا ، فعليك أن تبادر بالختان أداء للواجب ، واقتداء بالأنبياء ، وحفاظا على الفطرة ، واحتياطا للعبادة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android