0 / 0
04/رمضان/1446 الموافق 04/مارس/2025

باع سلعةً بعد النداء الثاني للجمعة فما الواجب عليه؟

السؤال: 470427

أعمل كصيدلاني، في أحد الأيام تأخرت في الصيدلية قبل إغلاقها حتى بدأ الخطيب بالخطبة، وعندما هممت بإغلاق الصيدلية للصلاة جاءتني امرأة كبيرة مع ابنها؛ ليشتروا دواء لابنتها التي ولدت ولادة قيصرية، فاضطررت أن أبيعها الدواء أثناء الخطبة، وبعدها مباشرة أغلقت الصيدلية.
سؤالي هو:
ما حكم هذا البيع؟ وفي حال أنه باطلـ ما المفترض أن أفعل الآن؟
حيث إن المال في الكاش يعود للشركة، ولا يحق لي التصرف فيه، وهي شركة كبيرة، ولها نظام صارم فيما يتعلق بالمال الكاش، فمن الصعب إبلاغهم بما حدث، وتفهمهم للموقف.
فهل أدفع قيمة الفاتورة من راتبي الخاص، أم كيف يمكن علي التكفير عن ما حدث؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

 

يحرم البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، وهو الذي يكون بعد صعود الخطيب للمنبر؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الجمعة/9.

وجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية، وبعض المالكية، يرون أن عقد البيع يقع صحيحا مع الحرمة؛ لأن المنع منه لمعنى في غير البيع، خارج عنه، وهو ترك السعي للجمعة. وينظر: "الموسوعة الفقهية" (9/229).

وذهب الحنابلة إلى بطلان البيع.

قال في "كشاف القناع" (3/180): "ويحرم البيع والشراء (ولا يصح البيع ولا الشراء قليله وكثيره) قال في المبدع: حتى شرب الماء، إلا لحاجة كمضطر (ممن تلزمه الجمعة ولو كان) الذي تلزمه الجمعة (أحد العاقدين) والآخر لا تلزمه. (وكره) البيع والشراء (للآخر) الذي لا تلزمه، لما فيه من الإعانة على الإثم. (أو) كان (وجد أحد شقي البيع) من إيجاب أو قبول ممن تلزمه (بعد الشروع في ندائها) أي آذان الجمعة (الثاني الذي عند الخطبة)، لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع [الجمعة: 9]؛ فنهى عن البيع بعد النداء وهو ظاهر في التحريم؛ لأنه يشغل عن الصلاة، ويكون ذريعة إلى فواتها أو فوات بعضها فلم ينعقد..

(ومحله) أي محل تحريم البيع والشراء إذن (إن لم تكن ضرورة أو حاجة)؛ فإن كانت لم يحرم، (كمضطر إلى طعام أو شراب إذا وجده يباع)، فاشتراه. (أو) كـ (عريان وجد سترة تباع، أو) كعادم (ماء) وجد ماء (للطهارة. وكذا) شراء (كفن ميت، ومؤنة تجهيزه إذا خيف عليه الفساد بالتأخير).

(و) كذا (شراء مركوب لعاجز، و) كذا (ضرير لا يجد قائدا ونحوه) أي: نحو ما ذكر من كل ما دعت إليه ضرورة أو حاجة (ووجد ذلك يباع) بعد النداء فله شراؤه دفعا لضرورته أو حاجته. " انتهى.

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: "إن البيع بعد نداء الجمعة الثاني: حرام، وباطل أيضاً، وعليه: فلا يترتب عليه آثار البيع، فلا يجوز للمشتري التصرف في المبيع؛ لأنه لم يملكه، ولا للبائع أن يتصرف في الثمن المعين؛ لأنه لم يملكه، وهذه مسألة خطيرة؛ لأن بعض الناس ربما يتبايعون بعد نداء الجمعة الثاني، ثم يأخذونه على أنه ملك لهم" انتهى من "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (8/190).

فعلى قوله الجمهور، تكفيك التوبة، والبيع صحيح.

وعلى قول الحنابلة، البيع باطل وليس لك التصرف في الثمن، لأنه غير مملوك للبائع.

وإذا كان الأمر قد تم، والغالب أن المشتري-على فرض إمكان الوصول إليه- قد استهلك الدواء، والمال انتقل إلى الشركة ويصعب إخبارهم بالأمر، كما ذكرت، فإنه يسعك الأخذ بقول الجمهور، ويكفيك التوبة من ذلك، مع الاحتياط لنفسك فيما بعد، فتغلق الصيدلية، وتذهب إلى الصلاة قبل أن يفجأك أحد عند النداء.

والله أعلم

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
باع سلعةً بعد النداء الثاني للجمعة فما الواجب عليه؟ - الإسلام سؤال وجواب