ما حُكم خدمة الإسقاط ؟ إنه نموذج عمل حيث تبيع الخدمات الرقمية للعملاء وتستعين بمصادر خارجية للعمل لحسابهم الخاص ، أو الوكالات أو المقاولين بدلا من القيام بذلك بنفسك.
ما حكم التعامل بالدروب سيرفس (drop service)؟
السؤال: 470683
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
الدروب سيرفس (drop service) وهو تلقي الأعمال مقابل أجرة معينة، أو ثمن معين، واستئجار أو استصناع من يعملها من الباطن، وربح الفرق بين الأجرتين أو الثمنين.
مثال ذلك: أن تعرض بيع خدمات رقمية مثل إنشاء متجر شوبيفاي، أو خدمات إنشاء حساب بايبال، أو بيونير وغيرها من الخدمات الرقمية، أو صناعة مونتاج لفيديو، أو تصميم لوجو لشركة، ويطلب منك الزبون أن تقوم بإنشاء متجر شوبيفاي مقابل 100$ مثلاً، فتتفق مع مختص يعرض خدمة إنشاء متجر ب50$ مثلاً، وتتعاقد معه وتطلب منه عمل المتجر بالمواصفات التي يطلبها الزبون، ثم تقوم ببيع هذا المتجر للزبون ب100$ وتربح فرق السعر 50$.
ثانيا:
لا حرج في التعامل بالدروب سيرفس، وهو داخل في الإجارة، والاستصناع الموازي، ويشترط له شرطان:
الأول: أن تكون الخدمة المطلوبة مباحة، فلا يجوز بيع خدمة محرمة، كإنشاء متجر لبيع الخمور مثلا، أو تصميم لوجو لصالة قمار.
الثاني: ألا يشرط منك تنفيذ العمل بنفسك، فإن طلب منك ذلك، وقبلت، لزمك الوفاء بالشرط.
قال في "كشاف القناع" (3/ 566): " (وإذا تقبّل الأجير عملا في ذمته بأجرة كخياطة أو غيرها فلا بأس أن يقبّله غيره بأقل منها -أي أجرته- … ; لأنه إذا جاز أن يقبله بمثل الأجر الأول أو أكثر جاز بدونه كالبيع , وكإجارة العين " انتهى.
وقال في (4/ 30): " ومن استؤجر لعمل شيء في الذمة، ولم يًشترط عليه مباشرته، فمرض: وجب عليه أن يقيم مقامه من يعمله، ليخرج من الحق الواجب في ذمته، كالمسلَم فيه.
والأجرة عليه؛ أي على المريض، لأنها في مقابلة ما وجب عليه، ولا يلزم المستأجر إنظاره؛ لأن العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل.
إلا فيما يختلف فيه القصد كنسخ، فإنه يختلف باختلاف الخطوط، ولا يلزم المستأجر قبوله؛ أي قبول عمل غيره؛ لأن الغرض لا يحصل به …
وإن شرط المستأجر عليه، أي على الأجير مباشرته فلا استنابة إذن لوجود الشرط" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " لو أن الإنسان استؤجر على عمل في الذمة، بأن قيل له: نريد أن تنظف هذا البيت كل يوم ولك في الشهر مائة ريال، فاستأجر من ينظف البيت كل يوم على حسب ما حصل عليه العقد، لكن بخمسين ريالا: يجوز؛ لأن هذا من جنس ما إذا قلنا: إنه يجوز أن يؤجر بقية مدته بأكثر من الأجرة، وعلى هذا عمل الناس اليوم، تجد الدولة ـ مثلا ـ تتفق مع شركة على تنظيف المساجد، كل مسجد الشهر بكذا وكذا، ثم إن هذه الشركة تأتي بعمال يقومون بما تم عليه العقد بأقل من ربع ما اتفقت الشركة مع الحكومة عليه.
إلا إذا كان الغرض يختلف بالنسبة للمستأجر، فإذا كان يختلف فهذا لا يجوز، مثل: إنسان استأجرته لينسخ لك "زاد المستقنع" [كتاب في الفقه الحنبلي]، وتعرف أن الرجل خطه جيد وأن خطأه قليل، فاستأجر إنسانا خطه جميل يخطه بأقل مما أجرته به. يقول العلماء: إنه لا يجوز؛ لأن العبرة بالنسخ وليس بجمال الخط فحسب، ولكن بجمال الخط ووضع الفواصل والعلامات والإملاء…
على كل حال ، ما يختلف فيه الغرض لا يجوز لأحد أن يقيم مقامه غيره " انتهى من "الشرح الممتع" (10/ 39).
وجاء في المعايير الشرعية ص 190: "إن الصيغة التي تسمى في العرف المعاصر (الاستصناع الموازي) تتم من خلال إبرام عقدين منفصلين: أحدهما مع العميل تكون فيه المؤسسة المالية الإسلامية صانعاً، والآخر مع الصُنّاع أو المقاولين تكون فيه المؤسسة مستصنِعاً، ويتحقق الربح عن طريق اختلاف الثمن في العقدين، والغالب أن يكون أحدهما حالا (وهو الذي مع الصُنّاع أو المقاولين) والثاني مؤجلا (وهو الذي مع العميل) " انتهى.
وجاء فيها ص 189:
"مستند جواز إبرام المؤسسة بصفتها مسستنصعا عقد استصناع موازٍ مع طرف آخر بنفس مواصفات ما اشترته: هو أنه عبارة عن صفقتي استصناع لا يوجد ربط بينهما، فلا يفضي إلى بيعتين في بيعة؛ المنهي عنه، والذي يمنع كذلك من تحول الاستصناع الموازي إلى إقراض ربوي" انتهى.
ونظر جواب السؤال (406108 )، (176822) ) ، (389469 )
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة