أعمل في محل لبيع هدايا الشوكولاتة، ومن المتعارف عليه لمن أراد أن يدفع بالدولار أن يحسب كل ١٠٠دولار ٧٠ دينار، بغض النظر عن التسعيرة اليومية، ويستفيد صاحب المحل من فرق الصرف، فهل يجوز لي أن أعطي الزبون ٧٠ دولارا مقابل ١٠٠، وأستفيد أنا من فرق الصرف؟
هل يجوز بيع السلعة بعملة وقبض ثمنها بعملة أخرى وربح فارق الصرف؟
السؤال: 476224
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
يجوز للبائع أن يبيع سلعة بعملة أجنبية، وأن يأخذ بدلها في الحال عملة محلية، ولو كان سعر الصرف مغايرا لسعر السوق؛ لأن العبرة في الصرف باتفاق الطرفين، ولا يوجد ما يمنع ذلك في هذه الصورة، لكن يشترط أن يكون الصرف في الحال، فيبيعه سلعة بمائة دولار مثلا، على أن يكون صرفها ب 70 دينارا، تدفع في المجلس.
ولا يجوز أن يبيعه بثمن مؤجل 100 دولار، ويشترط عليه أن يسددها بالدنانير؛ لأن هذا صرف مؤجل وهو ربا.
روى البخاري (2060)، ومسلم (1589) عن البَرَاء بْن عَازِبٍ، وَزَيْد بْن أَرْقَمَ قَالاَ: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلاَ يَصْلُحُ.
ولفظ مسلم: مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا.
قال ابن المنذر رحمه الله: "وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد" انتهى من "الإشراف على مذاهب العلماء" (6/ 61).
وجاء في قرار المجمع بشأن تجارة العملة:
"لا يجوز شرعا البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها. وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة" انتهى من "مجلة المجمع" (العدد الحادي عشر ج 1، ص 431).
ثانيا:
إذا كنت موظفا ولم تكن صاحب المحل، فلا يجوز لك أن تأخذ فارق العملة لنفسك؛ لأنك وكيل، وليس للوكيل أن يربح لنفسه دون علم موكله، ولما في ذلك من تفويت الربح على صاحب المحل.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب