0 / 0
652,96422/05/2004

حكم خروج المني بدون شهوة

السؤال: 47693

أعاني من إفرازات عديدة، وأكثر ما ينزل منى هو المنى بشهوة أو بدونها، ولكنه ينزل منى كل يوم عدة مرات، وفى كل مرة أغتسل منه.
وكذلك عندما لا أتأكد من أنه منى قد أغتسل، وقد أغتسل في اليوم الواحد ست مرات، مما يعطلني عن الصلاة في وقتها.

ملخص الجواب

خروج المني بشهوة يوجب الغسل بإجماع العلماء. وأما خروج المني بغير شهوة فقد اختلف العلماء في ذلك، والراجح أن خروجه بغير شهوة لا يوجب الغسل بل يوجب الوضوء؛ والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: (إذا فضحت الماء فقد وجب الغسل).

الجواب

هل خروج المني بغير شهوة يوجب الغسل؟

اعلمي أيتها السائلة أن خروج المني بشهوة يوجب الغسل بإجماع العلماء. انظر: "المجموع" (2/111)، "المغني" (1/266).

وأما خروج المني بغير شهوة فقد اختلف العلماء في ذلك، والراجح أن خروجه بغير شهوة لا يوجب الغسل بل يوجب الوضوء؛ والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا فضحت الماء فقد وجب الغسل رواه أبو داود (206) وصححه الألباني في "الإرواء" (125).

وفضح الماء هو: خروجه بشهوة وبتدفق. انظر الشرح الممتع (1/278)

الفرق بين المذي والودي والإفرازات

ويجب أن يفرق الإنسان بين الأشياء التي تخرج من السبيل، فليس كل خارج من السبيل منياً يوجب الاغتسال، بل هناك المذي والودي والإفرازات التي تخرج من المرأة .

  • فيجب أن يعلم الإنسان الفرق بين هذه الأمور ويميز بينها، فإن المذي والودي لا يوجبان الغسل، وإنما يوجبان الاستنجاء والوضوء.

لما ثبت في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه قال: كُنْتُ رَجُلا مَذَّاءً (كثير المذي) فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوء. رواه البخاري (132) ومسلم (303).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"الفرق بين المني والمذي، أن المني غليظ له رائحة، ويخرج دفقا عند اشتداد الشهوة، وأما المذي فهو ماء رقيق وليس له رائحة المني، ويخرج بدون دفق، ولا يخرج أيضا عند اشتداد الشهوة، بل عند فتورها إذا فترت تبين للإنسان.

أما الودي فإنه عصارة تخرج بعد البول، نقط بيضاء في آخر البول.

هذا بالنسبة لماهية هذه الأشياء الثلاثة.

أما بالنسبة لأحكامها : فإن الودي له أحكام البول من كل وجه.

والمذي يختلف عن البول بعض الشيء في التطهر منه، لأن نجاسته أخف فيكفي فيه النضح، وهوأن يعم المحل الذي أصابه بالماء بدون عصر وبدون فرك، وكذلك يجب فيه غسل الذكر كله والأنثيين وإن لم يصبهما.

أما المني فإنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه إلا على سبيل إزالة الأثر فقط، وهو موجب للغسل، وأما المذي والودي والبول فكلها توجب الوضوء" اهـ. "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/169).

والذي يظهر أيتها السائلة أن حالتك هذه حالة مرضية ينبغي أن تراجعي فيها طبيبة مختصة، نسأل الله أن يجعل لك من كل هم وحزن وضيق مخرجاً. إنه سميع مجيب.

والله تعالى أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android