0 / 0
23/رمضان/1446 الموافق 22/فبراير/2025

هل يلزم التقيد بشرط التاجر في عدم تجاوز السلع عددا محددا؟

السؤال: 477441

ما حكم اشتراط البائع عددت معينت من السلع لكل عميل، خصوصاً وقت التخفيضات، وحكم عدم التزام العميل بذلك؟
فمثلاً يشترط البائع ثلاث علب قشطة فقط لكل عميل وقت التخفيض، ولكن هل يجوز لي أن أشتري أكثر من ذلك؟ وما حكم ما اشتريته؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الكاشير راضياً بذلك؟ أو كانت الأسرة عدد أفرادها كبير؟ وما حكم رضى مدير الفرع إذا كان هو من باعني؛ لأنه كان عند مكان الكاشير؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

لا حرج أن يشترط البائع ألا يأخذ المشتري إلا عددا معنيا من السلع، ويلزم المشتري التقيد بذلك، ويحرم عليه التحايل عليه؛ لأن الرضى شرط لصحة البيع، والبائع غير راض ببيع الزيادة عما حدده من عدد.

قال الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ) رواه ابن ماجة (2185)، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجة".

وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (20172)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7662).

قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (3/149): " (وشروط البيع سبعة أحدها: التراضي به منهما) أي: من المتبايعين (وهو أن يأتي به اختيارا) لقوله تعالى {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] ولحديث: «إنما البيع عن تراض» رواه ابن حبان" انتهى.

ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

والبائع حريص على بيع ما عنده، لكنه يلجأ لذلك عند قلة البضاعة، أو كونه يبيعها بسعر مخفض، ويريد أن ينفع، أو يجلب عددا أكبر من الزبائن.

وكيفما كان الأمر، فإذا اختار البائع ذلك، وأعلنه: لم يجز التحايل عليه، ولا عبرة بعدد الأسرة وكثرته أو قلته، ما دام أن البائع لم يراع ذلك ولم يستثنه.

ثانيا:

إذا رضي مدير الفرع ببيع أكثر من العدد المحدد، وكان له صلاحية في ذلك، فلا حرج.

وأما إذا لم يكن له صلاحية الاستثناء، فلا يجوز له فعل ذلك، ولا عبرة برضاه حينئذ.

وإذا لم تُعلم صلاحية مدير الفرع، فالأصل المنع من ذلك، ولزوم التقيد بشرط صاحب المتجر، أو صاحب الصلاحية فيه.

كما أنه لا عبرة برضى الكاشير، فإنه ليس صاحب صلاحية عادة.

ثالثا:

إذا اشتريت أكثر من العدد المحدد دون إذن ممن له صلاحية الاستثناء، فعليك مراجعة مالك المحل، أو من له الصلاحية والتحلل منه من مخالفة شرطه، فإن رضي فالأمر له، وإن كره وكانت السلعة باقية لزم ردها إليه، وإن كانت قد استُهلكت فلا شيء له لأنه قبض الثمن، لكن يُتحلل منه لمخالفة رغبته وشرطه.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android