شخص يملك قطعة أرض حال عليها الحول فوجبت فيها الزكاة لأنها من عروض التجارة ، كيف يخرج الزكاة عنها ؟ مع العلم أنه لا يملك من المال النقدي إلا القليل ، والقليل جدا .
عليه زكاة عروض تجارة وليس عنده نقود
السؤال: 47761
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
تجب الزكاة في عروض التجارة بالكتاب والسنة .
أما الكتاب ، فعموم قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ) البقرة/267.
قال مجاهد : ( أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ) التِّجَارَةُ .
وأما السنة فروى أبو داود (1562) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ .
والحديث في سنده مقال ، لكن بعض أهل العلم قد حسنه ، كابن عبد البر رحمه الله ، وهو ما اعتمده علماء اللجنة الدائمة للإفتاء .
انظر فتاوى اللجنة الدائمة (9/331)
فما يعد للتجارة تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول .
وعلى هذا ، أخي السائل ، إن أرضك التي حال عليها الحول يجب إخراج زكاتها بأن تعرف قيمتها في نهاية الحول ، وتخرج ربع العشر فلو كانت قيمتها مثلاً مئة ألف دينار فيجب عليك زكاة 2.5% أي : ألفان ونصف ألف . . وهكذا .
فإن كان عندك نقود وجب إخراجها ، ولا يجوز تأخير إخراج الزكاة حتى تبيع الأرض ، أما إن كنت لا تملك نقوداً تخرجها زكاة ، فإنها تكون ديناً عليك تؤديه عند الميسرة ، فإن لم يتيسر حتى بعت الأرض وجب عليك إخراج الزكاة من ثمن الأرض لكل السنين التي وجبت فيها الزكاة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"الأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة ، والحجة في ذلك الحديث المشهور عن سمرة بن جندب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قال : ( أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع ) . ومراده بالصدقة هنا الزكاة" اهـ .
وقال أيضاً :
"إذا كانت الأرض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة وجب أن تُزكى كل سنة بحسب قيمتها ، عند تمام الحول ، ولا يجوز تأخير ذلك ، إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها ، لعدم وجود مال عنده سواها ، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات ، كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول ، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل من الذي اشتريت به الأرض أو السيارة أو البيت" اهـ .
"مجموع فتاوى ابن باز" (14/160، 161) .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب