0 / 0

عليه زكاة عروض تجارة وليس عنده نقود

السؤال: 47761

شخص يملك قطعة أرض حال عليها الحول فوجبت فيها الزكاة لأنها من عروض التجارة ، كيف يخرج الزكاة عنها ؟ مع العلم أنه لا يملك من المال النقدي إلا القليل ، والقليل جدا .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

تجب الزكاة في عروض التجارة بالكتاب والسنة .

أما الكتاب ، فعموم قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ) البقرة/267.

قال مجاهد : ( أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ) التِّجَارَةُ .

وأما السنة فروى أبو داود (1562) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ .

والحديث في سنده مقال ، لكن بعض أهل العلم قد حسنه ، كابن عبد البر رحمه الله ، وهو ما اعتمده علماء اللجنة الدائمة للإفتاء .

انظر فتاوى اللجنة الدائمة (9/331)

فما يعد للتجارة تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول .

وعلى هذا ، أخي السائل ، إن أرضك التي حال عليها الحول يجب إخراج زكاتها بأن تعرف قيمتها في نهاية الحول ، وتخرج ربع العشر فلو كانت قيمتها مثلاً مئة ألف دينار فيجب عليك زكاة 2.5% أي : ألفان ونصف ألف . . وهكذا .

فإن كان عندك نقود وجب إخراجها ، ولا يجوز تأخير إخراج الزكاة حتى تبيع الأرض ، أما إن كنت لا تملك نقوداً تخرجها زكاة ، فإنها تكون ديناً عليك تؤديه عند الميسرة ، فإن لم يتيسر حتى بعت الأرض وجب عليك إخراج الزكاة من ثمن الأرض لكل السنين التي وجبت فيها الزكاة .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"الأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة ، والحجة في ذلك الحديث المشهور عن سمرة بن جندب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قال : ( أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع ) . ومراده بالصدقة هنا الزكاة" اهـ .

وقال أيضاً :

"إذا كانت الأرض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة وجب أن تُزكى كل سنة بحسب قيمتها ، عند تمام الحول ، ولا يجوز تأخير ذلك ، إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها ، لعدم وجود مال عنده سواها ، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات ، كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول ، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل من الذي اشتريت به الأرض أو السيارة أو البيت" اهـ .

"مجموع فتاوى ابن باز" (14/160، 161) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android