أعمل بشركة أجنبية، لها فرع في بلدي، وكنت أتقاضى راتبي بعملتي المحلية، ولكن مع غلاء الأسعار وعدم زيادة الراتب، طالبنا الإدارة الأجنبية بمراعاة ذلك، فقامت بمعادلة راتبنا بعملتها، وسمت الراتب وحددته، وتوافقنا على ذلك؛ لأن عملتهم مستقرة، وعملتنا يوميا تفقد قيمتها، فلو كنت أتقاضي في بلدي مثلا ١٠ آلاف، فقد حددوا ألفا من عملتهم الرائجة القوية، وعليه إذا حدث أي شيء في الأسعار نصعد ونهبط مع عملتهم القوية، الشركة تلجأ إلى تحويل الراتب بشكل شخصي مع وسيط؛ لأن سعر البنك يقل ٢٥٪ تقريبا، ولكنها تعطينا نحن بسعر البنك، وتحتفظ لنفسها بالفرق.
فهل من حق الشركة أن تحتفظ بالفرق بين سعر البنك والسعر الآخر لنفسها؟
اتفقوا على الأجرة بعملة أجنبية لكن الشركة تعطيهم بالعملة المحلية بسعر البنك لا السوق!
السؤال: 478086
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يجب في عقود الإجارات الوفاء بالأجرة المتفق عليها؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في “صحيح أبي داود”.
وروى البخاري (2227) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (قَالَ اللَّهُ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ).
وروى ابن ماجه (2443) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ) صححه الألباني في “صحيح ابن ماجه”.
قال المناوي في “فيض القدير” (1/562): ” فيحرم مطله والتسويف به مع القدرة، فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه، إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل؛ إذا طلب، وإن لم يعرق، أو عرق وجف ” انتهى.
والوظائف جميعا تدخل في “إجارة الأشخاص”.
ثانيا:
إذا تم الاتفاق على أن الأجرة (الراتب) بعملة أجنبية كالريال مثلا، فيجب الوفاء بذلك، فإن كان لا يمكن إرسال الريال إلى بلدك، وكان إرساله بالعملة المحلية ينقص قيمته، فهنا طريقان:
1-استلامه بالريال في بلد الشركة، عن طريق وسيط أو وكيل أو فتح حساب هناك.
2-تحويله إلى بلدك بعملة أخرى كالدولار.
فمن شاء ذلك من الموظفين كان على الشركة تلبية طلبه، وعدم إلجائه إلى استلامه من البنك بالعملة المحلية؛ لأن التحويل بالدولار لا يضر الشركة، ولا يكلفها فوق التحويل بالريال، ولما في ذلك من نفع الموظف.
وإذا كانت الشركة تحول الريالات بوسيلة غير البنوك، بحيث تصل الريالات إلى بلدك، وجب تسليم الموظف راتبه بالريال، ولم يجز إعطاؤه مقابلها جنيهات بسعر البنك؛ لما في ذلك من البخس والظلم وأكل المال بالباطل؛ فلا مجال هنا لتربّح الشركة من رواتب الموظفين التي صرفت لهم.
فإذا قال القائم على ذلك: إن البديل أن تحول لكم الريالات إلى البنك بالعملة المحلية، فلا تستفيدون زائدا على ما أدفعه لكم.
قيل له: إن البديل الذي لا بخس فيه هو أن تحول الريالات إلى البنك بالدولار، وبه يحصل الموظف على حقه دون بخس، ولا ضرر فيه على الشركة.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب