هل هناك نسبة معينة في ربح التاجر ؟.
هل التاجر ملزم بحد معين في الربح؟
السؤال: 47889
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
ليست هناك نسبة معينة يلزم التاجر التقيد بها في ربح تجارته ، لكن إذا كان للسلعة سعر معروف في السوق ، فلا يجوز له أن يخدع المشتري ويبيعه بأزيد من السعر المعروف مستغلا جهله وعدم درايته . ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تلقوا الجَلَب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيدُه السوقَ فهو بالخيار ) رواه مسلم (1519).
والجَلَب : هو البضاعة المجلوبة من محل إلى غيره .
والمراد بالسيد هنا : صاحب الجلب ، وقد جعل الشارع له الخيار إذا أتى السوق ، لأن المتلقي غالبا ما يخدعه ويشتري منه بغير سعر السوق ، فإذا وجد الأمر كذلك ، كان له الخيار فإما أن يمض العقد ، وإما أن يفسخ . والشاهد من الحديث هو النهي عن تلقي هؤلاء التجار لما فيه من خديعتهم والشراء منهم بغير سعر السوق .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ما نصه : هل الأرباح محدودة في الدين الإسلامي ؛ إن كان كذلك فما هو الحد الأقصى ، أو غير محدودة فكيف تفسرون ذلك ؟
فأجابت : ( ليست الأرباح في التجارة محدودة ، بل تتبع أحوال العرض والطلب ، كثرة وقلة ، لكن يستحسن للمسلم تاجرا أو غيره أن يكون سهلا سمحا في بيعه وشرائه ، وألا ينتهز فرصة غفلة صاحبه فيغبنه ( أي : يخدعه ) في البيع والشراء ، بل يراعي حق الأخوة الإسلامية ) انتهى من فتاوى اللجنة 13/91 .
وسئلت أيضا : هل يجوز للتاجر أن يكسب أكثر من 10% من البضاعة ؟
فأجابت: ( كسب التاجر غير محدود بنسبة شرعا ، لكن لا يجوز للمسلم أن يخدع من يشتري منه ، فيبيعه بغير السعر المعروف في السوق ، ويشرع للمسلم ألا يغالي في الربح ، بل يكون سمحا إذا باع وإذا اشترى ؛ لحث النبي صلى الله عليه وسلم على السماحة في المعاملة ) انتهى من فتاوى اللجنة 13/92 .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب