هل القواعد الفقهية الكبري كلية ام أغلبية؟ وما الدليل على كل واحد منهما؟
هل القواعد الفقهية الكبرى كلية أم أغلبية؟
السؤال: 483435
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولًا:
القواعد الفقهية أغلبية، وممن صرح بهذا:
1- الحموي، فقد عرفها بأنها: “حكم أكثري، لا كلي، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه” انتهى، من “غمز عيون البصائر” (1/51).
2- الدكتور علي الندوي، فقد عرفها بأنها: “حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها” انتهى، من “القواعد الفقهية” (ص43).
ثانيًا:
أظهر الأدلة على كون القواعد الفقهية أغلبية، هو وجود الاستثناءات التي تدخل على تلك القواعد. وقد عرف الدكتور عبد الرحمن الشعلان الاستثناء من القواعد الفقهية فقال: “إخراج مسألة فقهية يظهر دخولها في القاعدة الفقهية من حكم القاعدة بأي عبارة تدل على ذلك” انتهى، من “الاستثناء من القواعد الفقهية” بتصرف.
ثالثًا:
أما أسباب وجود استثناءات فمنها:
1- أن تكون المسائل المستثناة مشابهة للقاعدة، وليست داخلة فيها على التحقيق، فيستثنيها العلماء من جهة البيان، مثاله:
* قاعدة: “الجواز الشرعي ينافي الضمان”: استثنى العلماء منها من اضطُّر إلى طعام غيره، فيجوز له أن يأكل منه بغير رضاه، لكنه يضمن، وقالوا: أن هذه المسألة غير داخلة في القاعدة، إذ الجواز في القاعدة مقيد بحالة الاختيار، وفي هذه المسألة إنما هو في حالة الاضطرار.
2- وجود مانع يمنع من دخول المسألة في القاعدة، مثاله:
* قاعدة: “الأصل في الضمان أن يضمن المثلي بمثله”: استثني من ذلك لو اشترى إنسان شاة، وحلبها، واستهلك لبنها، ولكن ثبت أنها مصراة، فأراد ردها، فمقتضى القاعدة أن يضمن اللبن المستهلك بلبن مثله، لكان جاء النص بضمانه بصاع من تمر.
رابعًا:
يجب أن يُعلم إن من هذه المستثنيات ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه.
أ) المتفق عليه:
1- قاعدة: “الإنسان لا يكون ضامنًا لغيره” ذكرها ابن السبكي في “الأشباه والنظائر” (2/303).
واستثني منها بالإجماع: حمل العاقلة للدية في قتل الخطأ، قال ابن قدامة رحمه الله: “ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن دية الخطأ على العاقلة” انتهى من “المغني” (8/298).
2- قاعدة: “لا ينسب إلى ساكت قول” ذكرها الزركشي في “المنثور في القواعد” (2/207)، والسيوطي في “الأشباه والنظائر” (1/439).
واستثني من هذه القاعدة: أن البكر لو أراد وليها أن يزوجها، وسألها عن رأيها، فسكتت، أن هذا السكوت يعبر عن قبولها.
قال ابن قدامة رحمه الله: “أما البكر فإذنها صمتها، في قول عامة أهل العلم” انتهى، من “المغني” (7/35).
ب) مستثنيات مختلف فيها:
1- “اليقين لا يزول بالشك” وهي من القواعد الكلية الكبرى، ذكرها الزركشي في “المنثور في القواعد” (2/288)، والسيوطي في “الأشباه والنظائر” (ص8).
* من المسائل التي اختلف فيها هل تستثنى من هذه القاعدة أم لا: لو أن شخصًا استيقظ فوجد شيئًا على ثوبه أو بدنه، فشك في كونه منيًا أو غيره؟
– ذهب أبو يوسف والشافعية في المشهور: إلى عدم وجوب الغسل، عملًا بالقاعدة.
– ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى وجوب الغسل، وجعلوا هذه المسألة مستثناة من القاعدة، للحديث الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولم يذكر احتلامًا، فقال: (يغتسل) أخرجه أبو داود (236)، والترمذي (113).
وانظر جواب السؤال رقم: (227910).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة