0 / 0
24/رمضان/1446 الموافق 23/فبراير/2025

يطلب السلعة من غير مالكها ويتفق على ثمنها، والدفع عند الاستلام، فما الحكم؟

السؤال: 484642

في تجارتنا ـ وهي تجارة علف المواشي ـ نتصل بتاجر الجملة، نخبره أننا نحتاج كمية معينة من أحد السلع، ونتفق على ثمنها، فيقوم بعدها بشرائها عبر الهاتف من المصنع أو المخازن، فيرسل شاحنات الكراء التي تنقلها لنا نحن، فهل يدخل هذا في بيع المواعدة، أم إنه بيع ما ليس عند الإنسان؟ وهل بشرائنا عنده يكون العقد فاسدا؟
كما أرجوتوضيح مسألة الإلزام بأخذ السلعة من عدمه، مثلا في السوق عندنا لا يتم الإلزام إلا عندما تقبض السلعة ويستلم ثمنها.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

يجوز طلب سلعة، والوعد بشرائها في حال تملك البائع لها.

ثانيا:

لا يجوز للبائع أن يبيع السلعة حتى يشتريها ويحوزها، سواء كانت السلعة طعاما أو غيره؛  لما روى النسائي (4613)، وأبو داود (3503)، والترمذي (1232) عن حكيم بن حزام قال: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) والحديث صححه الألباني في "صحيح النسائي".

وفي رواية: (إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) رواه أحمد (15316)، والنسائي (4613)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: (342).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " و«شيئاً»: نكرة في سياق الشرط، فتكون للعموم، ويؤيد ذلك تفقه ابن عباس ـرضي الله عنهما  لما قال حينما ذكر أن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض: «ولا أحسب كل شيء إلا مثله» [رواه البخاري 2135 ومسلم 1525].

وهذا القياس من ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قد دل عليه النص صريحاً، ولعل ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ لم يسمع هذا الحديث من النبي صلّى الله عليه وسلّم.

وكذلك حديث زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ : أن النبي صلّى الله عليه وسلّم «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم».

فالصحيح؛ أن كل شيء لا يباع حتى يقبض" انتهى من "الشرح الممتع" (8/ 372).

ويستثنى من تحريم بيع ما لا يملك: بيع الموصوف في الذمة حالا، وهو عقد السَّلم، وصورته: أن يبيع السلعة بذكر أوصافها، وموعد تسليمها، وأن يقبض الثمن (كاملا) في مجلس العقد، ثم يذهب ويشتريها ويوصلها للزبون، أو يطلب من المتاجر إيصالها للزبون.

قال في "كشاف القناع" (3/158): " (ولا يصح بيع) شيء (معين لا يملكه، ليشتريه ويسلمه) لحديث حكيم السابق.

(بل) يصح بيع (موصوف) بما يكفي في السلم (غير معين)، ولو لم يوجد في ملكه مثله؛ (بشرط قبضه) أي: الموصوف، (أو قبض ثمنه، في مجلس العقد)؛ وإلا لم يصح السلم" انتهى.

ثانيا:

إذا كنت لا تشتري السلعة إلا عند وصولها إليك، ولو تلفت في الطريق مثلا، تلفت على بائعها، فهذا لا حرج فيه، لأنه إذا كان البيع عند وصول السلعة لك، فقد تحقق ملك البائع للسلعة، وقبضه لها بنفسه، أو بوكيله الذي سيوصلها إليك، فإذا وصلت إليك قمت بالشراء.

ولا يجوز أيضا أن تكون السلعة، إذا تلفت ، من ضمان المصنع ، أو المخازن ، أو إذا لم تشترها أنت ، تعود مباشرة إلى المصنع أو المخازن ؛ بل الواجب أن يكون ، متى خرجت من عهدة المصنع والمخازن: في ضمان تاجر الجملة الذي يبيعها إليكم ؛ فإذا تلفت قبل أن تشتريها أنت ، تلفت على ذمته ، وإذا لم ترغب فيها ، فإنها ترد إليه ، ولا ترد إلى المصنع أو المخازن مباشرة ؛ بل إن شاء المصنع قبلها ، أو لم يقبلها ؛ لأنه باعها ، وخرجت من عهدته ، وصارت من ضمان التاجر.

فإذا كان "عرف السوق"، أو الاتفاق بين "تاجر الجملة" والمصنع: أنها إذا تلفت في الطريق، كانت من ضمان المصنع أو المخازن، وإن لم تقبلها أنت، رجعت إلى المصنع مباشرة: لم يجز ذلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل ما لا يملك، وعن ربح ما لم يضمن.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android