رجل متزوج أكثر من زوجة، أوقف عقارًا لأبنائه، وأزواجه، وذكر أزواجه بأسمائهن، وفصّل في أوجه صرف الريع، ثم بعد إصدار صك الوقف بسنوات، طلّق الواقف واحدة منهنّ طلاقًا بائنًا صحيحًا صريحًا شرعًا ونظامًا، وأصدرت المحكمة صك الطلاق، ثم تعب الواقف بعد ذلك، ولم يعدّل صك الوقفية، وبعد حوالي سنتين من الطلاق، توفي الواقف رحمه الله تعالى، وزوجه المطلقة ليست على ذمته من تاريخ طلاقها، فهل تكون مستحقة لنصيبها في الوقف؟
وقف على زوجاته ثم طلق إحداهن ولم يغير صك الوقف حتى مات فهل تستحق من الوقف؟
السؤال: 485898
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من وقف على زوجاته، ثم طلق إحداهن، لم تستحق من الوقف؛ لزوال الوصف، وهو الزوجية، إلا أن يريد برها وإكرامها، فتستحق، ويرجع في ذلك إلى حال الزوج عند الوقف، فإن دلت قرينة على أنه أراد الوقف لكونها زوجة، لم تستحق إذا طلقها، وإن دلت القرينة على أنه أراد برها ولو لم تكن زوجة، لفقرها مثلا، استحقت.
قال المرداوي رحمه الله: “إذا وقف على زوجته ما دامت عازبة [أي لم تتزوج بعده]: فإن تزوجت فلا حق لها؟
يحتمل وجهين؛ لاحتمال أن يريد برها، حيث ليس لها من تلزمه نفقتها كأولاده. ويحتمل أن يريد صلتها ما دامت حافظة لحرمة فراشه عن غيره. بخلاف الحضانة والوقف على الأولاد. انتهى.
قلت: يُرجع في ذلك إلى حال الزوج عند الوقف، فإن دلت قرينة على أحدهما عمل به، وإلا فلا شيء لها” انتهى من “الإنصاف” (9/426).
وقد يكون من القرائن عدم سعي الواقف لتغيير صك الوقف بعد الطلاق؛ إذا مرت مدة، بعد طلاقها، يمكنه أن يغير فيها صك الوقف؛ لو أراده.
ويلزم مراجعة المحكمة الشرعية للبت في المسألة.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب