قرأت عن الاغتسال في حال وجود جروج او اصابة على ثلاثة احوال الجروح المكشوفة والجروح التي تتضرر بمرور الماء عليها والاصابة التي عليها جبيرة أو غيرها
لكن لم يتضح لي في حال الجروح المكشوفة التي لا تتضرر بالماء هل إذا كانت نازفة يخرج منها دم وقت الاغتسال والماء يمر عليها هل الاغتسال صحيح أم اُعيده ؟ وقد توقف خروج الدم عندما انتهيت .
كيف يغتسل مع وجود جرح نازف؟
السؤال: 487773
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
خروج الدم من غير السبيلين، لا يؤثر على الوضوء والغسل، فلا ينتقضان بخروجه، وراجع للفائدة جواب السؤال رقم (45666)، ورقم (2176).
لكن الذي يؤثر في مسألتك، هو أن يعلم أنّ الدم نجس كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (114018 ).
ويشترط لماء الوضوء والغسل أن يكون طاهرا غير متأثر بنجاسة حلّت فيه.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى:
" أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيّرت النجاسة الماء؛ طعما، أو لونا، أو ريحا، أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزي الوضوء والاغتسال به " انتهى. "الأوسط" (1 / 260).
وبناء على هذا ينظر:
إذا كان الشخص يغتسل بالدخول في ماء مجتمع، كحوض الاستحمام:
فإن كان الدم المجتمع من هذا الجرح، يغير بعض أوصاف الماء؛ فهذا يدل على تنجسه، فلا يصح الاغتسال بهذا الماء المتنجس.
وأما إذا كان الدم من القلة بحيث لا يغير شيئا من أوصاف للماء، فالغسل صحيح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
" عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ )، وهذا اللفظ عام في القليل والكثير، وهو عام في جميع النجاسات.
وأما إذا تغير بالنجاسة، فإنما حرم استعماله لأن جرم النجاسة باق؛ ففي استعماله استعمالُها.
بخلاف ما إذا استحالت؛ فإن الماء طهور، وليس هناك نجاسة قائمة " انتهى. "مجموع الفتاوى" (21 / 33).
وأما إن كان يغتسل بإفراغ الماء على جسده، بيده أو بكوز، أو نحو ذلك؛ فينظر إلى حال الغسالة وهو الماء الذي يمر على الجرح فيغسل محله؛ إن انفصل متغيرا بأحد أوصاف الدم، وهذا يحدث إن كان الدم كثيرا والماء المار يسيرا، كمن يفرغ الماء على الجرح بكفه والماء يسير فهذا يؤدي إلى تلطخ العضو الذي بعد الجرح بالغسالة النجسة.
قال النووي رحمه الله تعالى:
" فغسالة النجاسة إن انفصلت متغيرة الطعم أو اللون أو الريح بالنجاسة فهي نجسة بالإجماع " انتهى. "المجموع" (1 / 159).
وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى:
" والمنفصل من غسالة النجاسة، ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها، أن ينفصل متغيرا بها، فهو نجس إجماعا؛ لأنه متغير بالنجاسة، فكان نجسا، كما لو وردت عليه " انتهى. "المغني" (2 / 503).
وأما إن كان الماء كثيرا يغلب الدم، كحال من يغتسل تحت الدش، أو صنبور ماء مستمر على جسده، ونحو ذلك، بحيث تمر الدفعة من الماء على محل الجرح فتزيل الدم، ثم تمر دفعات من الماء قبل ان يظهر الدم من جديد، فلا شك أن في هذه الحال قد تم غسل الجسد بجريان الماء الطاهر عليه، ولا يضر الغسل خروج الدم بعد حصول التطهير، فالماء في هذه الحالة حكمه حكم الماء الجاري، لا ينجس إلا إذا حدث له تغير بالنجاسة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
" … ومنهم من قال: الماء في حال الإزالة جار، والماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير.
وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وهو أنص الروايتين عن أحمد وهو القول القديم للشافعي.
ولكن إزالة النجاسة تارة تكون بالجريان، وتارة تكون بدونه، كما لو صب الماء على الثوب في الطست.
فالصواب: أن مقتضى القياس أن الماء لا ينجس إلا بالتغير " انتهى. "مجموع الفتاوى" (20 / 518).
والخلاصة:
من كان يغتسل تحت الدش، فهذا يطهر جرحه بجريان الماء عليه.
ومن كان يصب ماء قليلا بيده، أو نحو ذلك؛ فإنه ينظر إلى حال الماء الذي غسل بقعة الجرح وما بعدها من الجسد، فإن كان حصل له تغيّر بهذا الدم، فيكون قد غسل هذا المحل من جسده بماء متنجس فلا يصح غسله.
وأما إن كان الماء الذي تم الاغتسال به لم يتغير بهذا الدم، ففي هذه الحال الغسل صحيح.
ومثل ذلك: لو كان تغير، لكنه لم يغسل به جسده، وإنما غسله بماء طاهر؛ فلا حرج عليه.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة