هل من حج بمال حرام يصح حجه أم لا؟
حكم الحج بمال حرام
السؤال: 48986
ملخص الجواب
من حج بمال حرام يصح حجه، فيكون قد أدى الحج الواجب عليه، لكن حجه ليس مبروراً، وثوابه ناقص نقصاً كبيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من حج بمال حرام يصح حجه، فيكون قد أدى الحج الواجب عليه، لكن حجه ليس مبروراً ، وثوابه ناقص نقصاً كبيراً. راجع السؤال رقم (317906 ) .
قال النووي في المجموع (7/62): "إذا حج بمال حرام أثم وصح حجه وأجزأه، وبه قال أكثر الفقهاء." انتهى بتصرف.
وفي الموسوعة الفقهية (17/131):
"فَإِنْ حَجَّ بِمَالٍ فِيهِ شُبْهَةٌ أَوْ بِمَالٍ مَغْصُوبٍ صَحَّ حَجُّهُ فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ , لَكِنَّهُ عَاصٍ وَلَيْسَ حَجًّا مَبْرُورًا , وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ , وَأَبِي حَنِيفَةَ رحمهم الله وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ , وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لا يُجْزِيهِ الْحَجُّ بِمَالٍ حَرَامٍ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَصِحُّ مَعَ الْحُرْمَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم: ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ , أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ , يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ , وَمُشْرَبُهُ حَرَامٌ , وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ , وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ , فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ." انتهى
وقال الشيخ ابن باز: "الحج صحيح إذا أداه كما شرعه الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك ويعتبر حجه ناقصاً بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض." انتهى من فتاوى ابن باز (16/387).
وفي فتاوى اللجنة الدائمة (11/43): "كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج، مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام، وانه ينقص أجر الحج، ولا يبطله." انتهى
ولمزيد الفائدة، ينظر الجواب رقم (2804 ) ورقم (109234 ) ورقم (34359 ).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة