تنزيل
0 / 0

قبل الطيب من غيره ، مجاملة له ، وهو محرم

السؤال: 49032

ما الحكم فيمن قبل الطيب من غيره وهو محرم ، مع علمه بأن المُحْرِم لا يجوز له استعمال الطيب ؟ .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

المحرم ليس له أن يستعمل شيئا من الطيب في بدنه أو ثوبه :

أما بدنه فلقول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في الذي مات محرما
: ( اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، وَلا
تُحَنِّطُوهُ …ُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا )
رواه البخاري 1265 ومسلم 1206

وقوله : ( وَلا تُحَنِّطُوهُ ) أَيْ : لا تُمِسُّوه حَنُوطًا ,
وَالْحَنُوط َ أَخْلَاط مِنْ طِيب تُجْمَع لِلْمَيِّتِ خَاصَّة , لا تُسْتَعْمَل
فِي غَيْره .

وفي رواية لمسلم : ( ولا تمسوه بطيب ) ، فنهي النبي ، صلى الله
عليه وسلم عن أن يُمَسَّ هذا الميت بحنوط ، وهو الطيب كما في رواية مسلم ، مع أن
وضع الطيب في غسل الميت وكفنه مستحب وذكر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
علة ذلك وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبياً : أي أن إحرامه لم يبطل بموته ، وهذا يدل
على أن المحرم ممنوع من الطيب . وعلى هذا أجمع العلماء .

قال ابن قدامة : ( أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب
) المغني 5/140 .

وأما ثوبه ، فلقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : ( ولا تلبسوا
شيئا مسه زعفران ولا الورس ) البخاري 1838 ومسلم 1177 . قال
ابن قدامة : ( لا نعلم بين أهل العلم اختلافا في هذا ) المغني 5/142
.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن رجل نوى الحج ، ثم طيبه آخر ، فقبل
منه الطيب ، مجاملة ، وهو يعرف أن الطيب ممنوع على المحرم ، فما الحكم ؟

فأجاب : ( لا يجوز للإنسان أن يجامل في معصية الله ، عز وجل ؛
فيعصي الله من أجل المجاملة ، فالواجب عليك حين عرض عليك الطيب ، أن تقول : إنه لا
يجوز للمحرم الطيب .

وهذا الرجل [ الذي أعطى الطيب لغيره ] قد يخفى عليه أن المحرم
يحرم عليه استعمال الطيب ، وربما ينسى فيطيبك …

وبناء على أنك لم تفعل هذا وجاملته في معصية الله ، فإنه يجب
عليك التوبة إلى الله مما صنعت ، والعلماء يقولون : يجب عليك واحد من أمور ثلاثة :
إما ذبح شاة في مكة ؛ تتصدق بها على الفقراء ، وإما إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين
نصف صاع ، بمكة أيضا ، وإما أن تصوم ثلاثة أيام ، ولو في بلدك . وقالوا أيضا : يجوز
أن يذبح الشاة ، وأن يطعم المساكين في مكة ، ويجوز في المكان الذي وقع فيه المحظور
) الفتاوى 22/153-154 .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android