رجل يرغب في أداء العمرة ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معاق ومشلول : فهل يستطيع العمرة بثيابه وهل عليه كفارة ؟.
لا يستطيع أن يلبس لبس الإحرام ، فهل له أن يحرم في ثيابه
السؤال: 49033
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
” نعم إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فإنه يلبس ما يناسبه من اللباس الآخر والجائز وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يوزعها على الفقراء ، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو يصوم ثلاثة أيام .
هكذا قال أهل العلم قياسا على ما جاء في حلق الرأس حيث قال الله تعالى : ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) البقرة/196
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام صيام ثلاثة أيام ، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، وأن النسك ذبح شاة . ويكون الذبح والإطعام في هذه المسالة بمكة احتياطا ، لأن انتهاك محظور اللبس سيستمر إلى التحلل ” .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
مجموع فتاوى ابن عثيمين (21/138)