0 / 0
1,25006/02/2024

أوقف أملاكه على أولاده ذكورا وإناثا، ثم على أولاد الأبناء دون البنات، فهل يصح؟

السؤال: 495086

وصية والدي رحمه الله تعالى: ” بأنني أوقفت جميع ما أملك، وما ينسب إلى من إرث على أولادي وبناتي، للذكور مثل حظ الانثيين، والبنت تأكل مدة حياتها وإذا ماتت ليس لوريثها شيء”، كما أوقف بعض المحلات لأوجه الخير، ومازال الأبناء يطبقون هذه الوصية منذ عشرين سنة.
فهل هذه تعتبر وقفا ذريا، أم يجب ايقاف الثلث فقط، علما أن الوقف شمل كل شيء باستنثاء محلات أخرى؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

إذا أوصى الرجل بأن توقف أملاكه كلها أو بعضها بعد وفاته ، فهذا الوقف يأخذ حكم الوصية ، من حيث إنه لا ينفذ إلا في حدود ثلث التركة ، فإن زاد على ذلك فلا ينفذ إلا بإذن الورثة .

قال البهوتي رحمه الله في “كشاف القناع” (4/305).

“وإن قال : هو وقف بعد موتى : صح .. واحتج الإمام أحمد بأن عمر رضي الله عنه قال في وصيته : هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين؛ إن حدث به حدث: أن ثَمْغًا صدقة .

وثَمْغ : مال بالمدينة لعمر وقفه …

ويعتبر من ثلثه ، لأنه في حكم الوصية.

فإن زاد على الثلث ، توقف لزوم الوقف في الزائد على إجازة الورثة” انتهى .

وقد ذكرت أن البنات يعملن بهذه الوصية منذ عشرين سنة ، فالظاهر أنهن قد رضين بإمضاء الوقف فيما زاد على الثلث؛ إلا أن يكون ذلك منهن جهلا بحقهن الاعتراض على ما زاد على الثلث ؟

لكن إن كان هذا الوقف في حياة الوالد، ونفذه هو بالفعل في حياته: فهو نافذ أيضا بعد مماته، ولو زاد على ثلث التركة.

وما دمتم في بلد به محاكم شرعية ، فالواجب الرجوع إلى المحكمة للنظر في أمر هذا الوقف .

ثانيا :

الوقف على جميع الأولاد ذكورا وإناثا ، ثم من بعدهم على أولاد الأبناء ، دون أولاد البنات: وقف صحيح ، يجب العمل به.

وذلك أن العلماء اختلفوا فيما لو قال الواقف : هذا وقف على أولادي وأولادهم ، هل يدخل أولاد البنات أم لا؟

قال ابن قدامة رحمه الله : “والخلاف: إنما هو إذا لم يوجد ما يدل على تعيين أحد الأمرين .

فأما إذا وجد ما يصرف اللفظ إلى أحدهما انصرف إليه” انتهى من “المغني” (8/204).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

“الواقف بالنسبة لأولاد بناته لا يخلو من ثلاث حالات :

الأولى : أن ينص على عدم دخولهم في الوقف، بأن يقول : أولادي وأولادهم لصلبي، فهنا لا يدخلون بلا إشكال …” انتهى من “الشرح الممتع” (11/47).

وفي صيغة الوقف المذكورة صرح الواقف بأن أولاد البنات لا يدخلون في الوقف، فلا إشكال أنهم لا يستحقون شيئا من الوقف.

وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم: (296680).

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android