0 / 0

هل ينقطع الحول بإدخال المال في الصناديق الاستثمارية وكيف يزكي؟

السؤال: 495778

هنال رجل عنده مبلغ قرابة ال ١٠٠ ألف ريال، وقبل أن يحول عليها الحول بشهر واحد قام بوضعها في الصناديق الاستثمارية، فهل عليها زكاة، أم ينتظر حتى يحول عليها الحول من السنة القادمة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

لا ينقطع حول النقود إذا أُدخلت في مضاربة، أو اشتري بها عروضا للتجارة، أو ذهبا أو فضة، فهذه الأربعة: النقود، وعروض التجارة، والذهب والفضة، كالجنس واحد، فلا ينقطع الحول بتحويل بعضها إلى بعض.

قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (2/ 504): ” إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان، أو باع عرضا بنصاب، لم ينقطع الحول؛ لأن الزكاة تجب في قيمة العروض، لا في نفسها، والقيمة هي الأثمان، فكانا جنسا واحدا” انتهى.

وقال رحمه الله: “وإن دفع إلى رجل ألفا مضاربة، على أن الربح بينهما نصفان، فحال الحول وقد صار ثلاثة آلاف، فعلى رب المال زكاة ألفين؛ لأن ربح التجارة حوله حول أصله” انتهى من المغني” (3/ 64).

ثانيا:

الصناديق الاستثمارية ينظر في حالها:

1-فإن كان المال يوضع في عروض للتجارة، فإن الحول لا ينقطع كما تقدم، وتقوّم العروض عند حولان الحول، ويخرج من القيمة ربع العشر.

سئل الدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله: “كيف أزكي أموالي التي في الصناديق الاستثمارية؟

فأجاب: الأموال التي في الصناديق الاستثمارية: لها حكم عروض التجارة.

ومن المعلوم أن هذه الصناديق لا تُجبى عليها الزكاة، من قِبَل مصلحة الزكاة والدخل، وعلى هذا فيجب عليك أن تزكي كامل حصتك في هذه الصناديق، وذلك بتقييمها وقت حلول زكاتك، وتخرج ربع عشر تلك القيمة أي 2.5% من قيمة حصتك في الصندوق، بحسب ما وصلت إليه من زيادة أو نقصان” انتهى .

وجاء في فتوى الهيئة الشرعية لبنك البلاد: “زكاة وحدات صناديق الاستثمار: تجب على المستثمر (مالك الوحدات) بقيمتها السوقية (آخر تقييم معلن من البنك) عند حولان الحول” انتهى من:

“زكاة المحافظ والصناديق الاستثمارية رؤية جديدة” محمد بن إبراهيم السحيباني، وخالد بن عبد الرحمن المهنا.

2-وإن وضع في أصول للتأجير، انقطع الحول، وكانت الزكاة على الأجرة، إن بلغت نصابا بنفسها، أو بضمها إلى نقود أخرى عنده. ويبدأ حول الزكاة في هذه الأجرة من حين العقد.

قال في “كشاف القناع” (2/ 171): “(ومن له دين على مليء) أي: قادر على وفائه (باذل) للدين (من قرض أو دين، عروض تجارة أو مبيع لم يقبضه)…

(أو) دين من (صداق أو عوض خلع أو أجرة): فيجري ذلك في حول الزكاة (بالعقد قبل القبض، وإن لم تستوف) منه (المنفعة) المعقود عليها في النكاح أو الإجارة؛ لملك هذه الأشياء بالعقد” انتهى.

3-وإن وضع المال في أصول وعروض، فإن الحول لا ينقطع فيما وضع في العروض، فتقيم عند الحول وتزكى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android